____________________
للأصل، ولما عن الاحتجاج أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه -: " هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (عليه السلام):
جائز " (* 1). والبطيط كما في القاموس رأس الخف بلا ساق.
لكن الاستدلال به يتوقف إما على كون المراد بالكعبين العظمين في جانبي الساق، أو على كون المراد مما لا يستر ظهر القدم ما لا يستر تمامه ولا بعضه.
هذا والمنسوب إلى كبراء الأصحاب، أو المشهور، أو الأشهر، أو مذهب الأكثر، أو أكثر القدماء: المنع، وإن كانت النسبة إلى جماعة لا تخلو من خدشة، لأن المنقول عنهم الاقتصار على خصوص الشمشك والنعل السندية. (وكيف كان) فأستدل للمنع بالمرسل عن الوسيلة:
" روى أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك " (* 2)، وخبر سيف ابن عميرة: " لا يصلى على جنازة بحذاء " (* 3). بناء على أن صلاتها أوسع. وبما في المعتبر وعن التذكرة من عدم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين، لقوله (صلى الله عليه وآله): " صلوا كما رأيتموني أصلي " (* 4). والجميع كما ترى، إذ المرسل قاصر السند، ولا سيما مع عدم عمل مرسله به، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابرة، واعتمادهم عليه غير ثابت. مع أنه لا يظهر منه دلالة على المقام، إذ من الجائز أن يكون وجه المنع في مورده عدم التمكن من وضع الابهامين على الأرض. وخبر سيف بن عميرة مع قصوره سندا غير معمول بظاهره. كما في الجواهر وغيرها. وعدم
جائز " (* 1). والبطيط كما في القاموس رأس الخف بلا ساق.
لكن الاستدلال به يتوقف إما على كون المراد بالكعبين العظمين في جانبي الساق، أو على كون المراد مما لا يستر ظهر القدم ما لا يستر تمامه ولا بعضه.
هذا والمنسوب إلى كبراء الأصحاب، أو المشهور، أو الأشهر، أو مذهب الأكثر، أو أكثر القدماء: المنع، وإن كانت النسبة إلى جماعة لا تخلو من خدشة، لأن المنقول عنهم الاقتصار على خصوص الشمشك والنعل السندية. (وكيف كان) فأستدل للمنع بالمرسل عن الوسيلة:
" روى أن الصلاة محظورة في النعل السندية والشمشك " (* 2)، وخبر سيف ابن عميرة: " لا يصلى على جنازة بحذاء " (* 3). بناء على أن صلاتها أوسع. وبما في المعتبر وعن التذكرة من عدم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة والتابعين، لقوله (صلى الله عليه وآله): " صلوا كما رأيتموني أصلي " (* 4). والجميع كما ترى، إذ المرسل قاصر السند، ولا سيما مع عدم عمل مرسله به، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابرة، واعتمادهم عليه غير ثابت. مع أنه لا يظهر منه دلالة على المقام، إذ من الجائز أن يكون وجه المنع في مورده عدم التمكن من وضع الابهامين على الأرض. وخبر سيف بن عميرة مع قصوره سندا غير معمول بظاهره. كما في الجواهر وغيرها. وعدم