مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٤٠٧
بل يصلي عاريا. وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول. أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين (1). وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا في الصورة الأولى (2) ويتخير بينهما في الثانية.
____________________
المغصوب بعد ما كان منجزا للواقع موجب عقلا ترك كل من محتملات الواقع فلو صلى في واحد منها لم يجتزئ بها، لعدم العذر على تقدير الثبوت واقعا. نعم إذا انكشف أن ما صلى فيه ليس مانعا صحت صلاته، لأن حرمة اللبس عقلا من جهة العلم الاجمالي وحصول التجرؤ به لا ينافي صحة العبادة وحصول التقرب بها.
(1) ليحصل له اليقين بفعل الصلاة الصحيحة.
(2) كما في نجاة العباد، وحكاه في الجواهر عن بعض، وكأنه لأن العلم الاجمالي بعد ما كان منجزا للواقع يكون كل واحد من محتملاته بمنزلة المعلوم بالتفصيل، فكما يصلي عاريا مع الانحصار في المعلوم كونه من غير مأكول اللحم، كذلك مع الانحصار في محتملات المعلوم بالاجمال. لكن قد يشكل بأن وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار بالمعلوم من جهة أنه يصدق أنه لا يجد ساترا به عورته، كما أشرنا إليه سابقا، ولا يصدق ذلك مع العلم الاجمالي، للعلم بوجود الساتر الشرعي أيضا في المحتملات، وحينئذ لو صلى في واحد منها فقد أحتمل الموافقة والمخالفة، ولو تركهما وصلى عاريا قطع بالمخالفة، فيتعين الأول. وفيه: أن المنع الفعلي كالمنع الشرعي في سلب القدرة، فهو لا يقدر على الصلاة في الساتر الشرعي، فقد تحقق المنع العقلي من جهة العلم الاجمالي. نعم في الصورة الثانية لما لم يكن منع عن صلاة في واحد. بل كان علم بوجوب الصلاة في واحد
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست