____________________
الأول، والظاهر منه حرمة اللباس الموجب لشهرة لابسه بين الناس، ولم أقف عاجلا على كلماتهم في المقام. نعم ظاهر الرياض ومفتاح الكرامة في مسألة تزيين الرجل بما يحرم عليه عدم الخلاف في حرمته، لكن صريح الوسائل في أحكام الملابس الكراهة، ولا بد من مراجعة كلماتهم، فراجع.
(1) على الأشهر الأظهر المحتمل فيه الاجماع كما في الرياض. ويشهد له ما عن الكافي عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.. " (* 1). لكن أستشكل فيه غير واحد بأن الظاهر من التشبه التذكر والتأنث، كما يشير إليه ما عن العلل عن زيد بن علي عن علي (عليه السلام): " أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام) له أخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا لعنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال علي (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) (* 2).
لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر، وما عن العلل على تقدير حجيته غير ظاهر في تفسير الحديث المذكور بذلك. نعم تطبيقه على مورده يدل على عمومه له، فالبناء على عمومه للتشبه باللباس في محله. نعم ظاهر التشبه
(1) على الأشهر الأظهر المحتمل فيه الاجماع كما في الرياض. ويشهد له ما عن الكافي عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: " لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.. " (* 1). لكن أستشكل فيه غير واحد بأن الظاهر من التشبه التذكر والتأنث، كما يشير إليه ما عن العلل عن زيد بن علي عن علي (عليه السلام): " أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال (عليه السلام) له أخرج من مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا لعنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال علي (عليه السلام): سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) (* 2).
لكن الاستظهار المذكور غير ظاهر، وما عن العلل على تقدير حجيته غير ظاهر في تفسير الحديث المذكور بذلك. نعم تطبيقه على مورده يدل على عمومه له، فالبناء على عمومه للتشبه باللباس في محله. نعم ظاهر التشبه