____________________
ولا سيما مع نقل الخلاف عن الفضل بن شاذان، بل ظاهر محكي كلامه أن القول بالصحة كان مشهورا بين الشيعة كما اعترف به في محكي البحار.
وأشكل منه الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي والمرسل عن تحف العقول المتقدمين في مبحث اللباس، فراجع. وبالمرسل عن غوالي اللئالي عن الصادق (عليه السلام): وفيه: " بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم " (* 1).
فإن ضعف السند من غير جابر وقصور الدلالة مانع عن صلاحية الاستدلال كما لا يخفى. هذا والانصاف أن التشكيك في الاجماع في غير محله، كيف؟
وقد اتفقوا على شرطية الإباحة مع اختلافهم في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، فأفتى بشرطية الإباحة من لا يقول بامتناع الاجتماع، ولا يعارض ذلك خلاف الفضل ولا نقله، فلاحظ كلماتهم في شرطية الإباحة في الصلاة وكلامهم في مبحث الاجتماع تراهم متفقين على الأول مختلفين في الثاني.
(1) لعدم الفرق في حرمة التصرف بين المذكورات.
(2) للدليل الدال على حرمة تصرف الراهن في العين المرهونة بدون إذن المرتهن، والعمدة فيه الاجماع المستفيض النقل والنص، وإلا فحق الراهن بنفسه لا اقتضاء في ذلك.
(3) هذا بناء على أن المال المقابل للدين باق على ملك الميت أو
وأشكل منه الاستدلال عليه برواية إسماعيل الجعفي والمرسل عن تحف العقول المتقدمين في مبحث اللباس، فراجع. وبالمرسل عن غوالي اللئالي عن الصادق (عليه السلام): وفيه: " بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم " (* 1).
فإن ضعف السند من غير جابر وقصور الدلالة مانع عن صلاحية الاستدلال كما لا يخفى. هذا والانصاف أن التشكيك في الاجماع في غير محله، كيف؟
وقد اتفقوا على شرطية الإباحة مع اختلافهم في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، فأفتى بشرطية الإباحة من لا يقول بامتناع الاجتماع، ولا يعارض ذلك خلاف الفضل ولا نقله، فلاحظ كلماتهم في شرطية الإباحة في الصلاة وكلامهم في مبحث الاجتماع تراهم متفقين على الأول مختلفين في الثاني.
(1) لعدم الفرق في حرمة التصرف بين المذكورات.
(2) للدليل الدال على حرمة تصرف الراهن في العين المرهونة بدون إذن المرتهن، والعمدة فيه الاجماع المستفيض النقل والنص، وإلا فحق الراهن بنفسه لا اقتضاء في ذلك.
(3) هذا بناء على أن المال المقابل للدين باق على ملك الميت أو