____________________
الأصح في نجاة العباد، وقواه في الجواهر للأصل، وخبر الحفيرة (* 1) وموثق إسحاق: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال (عليه السلام):
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء للركوع والسجود، وهو يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " (* 3). وللاجماع المنقول، ولأن الذي يسوغ له القيام المقتضي لانكشاف قبله الأمن من المطلع فليقتض أيضا وجوب الركوع والسجود وإن استلزم أيضا انكشاف العورة، ولا سيما وظاهر نصوص التفصيل بين الأمن من المطلع وغيره جواز كشف العورة من جهة الصلاة. وبذلك يظهر وهن الصحيح والموثق، لا سيما وكان الثاني مرويا في الكافي (قاعدا) بدل (قائما) كما عرفت. والأول موهون بعدم العمل بإطلاقه من حيث الأمن من المطلع وعدمه، وباحتمال إرادة أول مراتب الركوع من الايماء فيه، وبظهوره في لزوم التشهد والتسليم قائما، ولم يعرف دليل عليه ولا مصرح به، وفي المنع من الايماء جالسا بدل السجود ولو مع عدم بدو العورة، مع أنه أقرب إلى هيئة الساجد. ولذا حكى في الذكرى عن السيد العميدي وجوب الايماء جالسا.
وفيه: أن الأصل لا مجال له مع الدليل حتى لو كان المراد به إطلاق دليل وجوب الركوع والسجود، فإنه مقيد بالصحيح. وخبر الحفيرة مختص بها. وموثق إسحاق مورده المأمومون لا المنفرد. والاجماع لا حجية فيه مع العلم بمخالفته للواقع. ولا ملازمة بين جواز بدو القبل وجواز بدو الدبر بحيث يرفع بها اليد عن ظاهر الدليل. وسقوط اعتبار التستر مسلم، لكن لا يقتضي رفع اليد
يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماء للركوع والسجود، وهو يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " (* 3). وللاجماع المنقول، ولأن الذي يسوغ له القيام المقتضي لانكشاف قبله الأمن من المطلع فليقتض أيضا وجوب الركوع والسجود وإن استلزم أيضا انكشاف العورة، ولا سيما وظاهر نصوص التفصيل بين الأمن من المطلع وغيره جواز كشف العورة من جهة الصلاة. وبذلك يظهر وهن الصحيح والموثق، لا سيما وكان الثاني مرويا في الكافي (قاعدا) بدل (قائما) كما عرفت. والأول موهون بعدم العمل بإطلاقه من حيث الأمن من المطلع وعدمه، وباحتمال إرادة أول مراتب الركوع من الايماء فيه، وبظهوره في لزوم التشهد والتسليم قائما، ولم يعرف دليل عليه ولا مصرح به، وفي المنع من الايماء جالسا بدل السجود ولو مع عدم بدو العورة، مع أنه أقرب إلى هيئة الساجد. ولذا حكى في الذكرى عن السيد العميدي وجوب الايماء جالسا.
وفيه: أن الأصل لا مجال له مع الدليل حتى لو كان المراد به إطلاق دليل وجوب الركوع والسجود، فإنه مقيد بالصحيح. وخبر الحفيرة مختص بها. وموثق إسحاق مورده المأمومون لا المنفرد. والاجماع لا حجية فيه مع العلم بمخالفته للواقع. ولا ملازمة بين جواز بدو القبل وجواز بدو الدبر بحيث يرفع بها اليد عن ظاهر الدليل. وسقوط اعتبار التستر مسلم، لكن لا يقتضي رفع اليد