____________________
فيصل قائما " (* 1)، وما عن نوادر الراوندي: " قال علي (عليه السلام) في العاري: إن رآه الناس صلى قاعدا، وإن لم يره الناس صلى قائما " (* 2) وفي المعتبر: أحتمل التخيير بين القيام موميا والجلوس كذلك، وحكاه عن ابن جريح، حملا لنصوصهما على التخيير، لضعف ما يصلح لشهادة الجمع المشهور بينهما، إذ ما عدا مسند ابن مسكان ظاهر الضعف، وأما هو فقد أعترف غير واحد بغرابة ما فيه من رواية ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام، فإن المذكور في ترجمته أنه قليل الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأنه من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، بل عن يونس أنه لم يسمع عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث: " من أدرك المشعر فقد أدرك الحج "، ومرسله كان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام). فالموثوق به أنه مرسل عن أبي جعفر (عليه السلام). وفيه: أن المراسيل حجة إذا كانت مجبورة بعمل المشهور ولذا قال في الذكرى في المقام: " وأما المراسيل فإذا تأديت بالشهرة صارت في قوة المسانيد ".
ومثله في الاشكال ما عن السرائر في بحث لباس المصلي من تعين القيام والايماء مطلقا، ترجيحا لنصوصه على نصوص الجلوس، بناء منه على تعارضها وعدم الشاهد على الجمع بينها. وكذا ما عن الصدوق في الفقيه والمقنع، والسيد في الجمل والمصباح، والشيخين في المقنعة والتهذيب من تعين الجلوس والايماء مطلقا، لما ذكر.
هذا وعن ابن زهرة: أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما وركع وسجد وإلا صلى جالسا موميا مدعيا عليه الاجماع. وجعله.
ومثله في الاشكال ما عن السرائر في بحث لباس المصلي من تعين القيام والايماء مطلقا، ترجيحا لنصوصه على نصوص الجلوس، بناء منه على تعارضها وعدم الشاهد على الجمع بينها. وكذا ما عن الصدوق في الفقيه والمقنع، والسيد في الجمل والمصباح، والشيخين في المقنعة والتهذيب من تعين الجلوس والايماء مطلقا، لما ذكر.
هذا وعن ابن زهرة: أن العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما وركع وسجد وإلا صلى جالسا موميا مدعيا عليه الاجماع. وجعله.