وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا، فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا، أو كان وكان أعمى، أو في ظلمة، أو علم بعدم نظره أصلا، أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلي صلاة المختار تارة وموميا للركوع والسجود أخرى قائما (2) وأن لم يأمن من الناظر
____________________
الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع " (* 1).
وإرسالها غير قادح، لاعتماد جماعة من الأكابر عليها كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم.
(1) كل ذلك لاطلاق مفهوم ذيل الصحيح المتقدم.
(2) المشهور كما عن جماعة كثيرة -: أن من لا يجد ساترا إن كان أمن من المطلع صلى قائما موميا وإلا صلى جالسا موميا. ومستندهم في ذلك الجمع بين ما دل على وجوب القيام والايماء مطلقا كصحيح ابن جعفر (عليه السلام) المتقدم، وموثق سماعة على رواية التهذيب: " سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب واحد فأجنب فيه وليس يجد الماء. قال (عليه السلام) يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء " (* 2)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " (* 3) وبين ما دل على وجوب الجلوس والايماء مطلقا
وإرسالها غير قادح، لاعتماد جماعة من الأكابر عليها كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم.
(1) كل ذلك لاطلاق مفهوم ذيل الصحيح المتقدم.
(2) المشهور كما عن جماعة كثيرة -: أن من لا يجد ساترا إن كان أمن من المطلع صلى قائما موميا وإلا صلى جالسا موميا. ومستندهم في ذلك الجمع بين ما دل على وجوب القيام والايماء مطلقا كصحيح ابن جعفر (عليه السلام) المتقدم، وموثق سماعة على رواية التهذيب: " سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب واحد فأجنب فيه وليس يجد الماء. قال (عليه السلام) يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ إيماء " (* 2)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما " (* 3) وبين ما دل على وجوب الجلوس والايماء مطلقا