(مسألة 39): إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس، وغير المأكول، والحرير، والذهب، والميتة، والمغصوب، قدم النجس على الجميع (2) ثم غير المأكول (3)،
____________________
والصلاة بالركوع والسجود، إلا أن يدعى أن ظاهر دليل بدلية الايماء ؟؟ الركوع والسجود أن موضوعه عدم وجدان الساتر الذي تصح به الصلاة تحقق موضوع البدلية في حال انحصار الساتر بما لا تصح به الصلاة، يكون الحكم العراء والصلاة عاريا موميا. لكنه بعيد.
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات. فراجع.
(2) هذا ظاهر بناء على جواز الصلاة في النجس عند الانحصار، فإن ذلك يدل على أهونية النجاسة من غيرها من الموانع التي لا تجوز الصلاة فيها مع الانحصار. وأما بناء على وجوب الصلاة عاريا فيشكل التقديم المذكور بعدم ما يوجب الأهمية أو احتمالها. نعم علله في الجواهر تبعا لما في الذكرى بأن النجاسة مانع عرضي بخلاف غير المأكول. وفيه:
أن هذا المقدار لا يوجب ذلك. مع إمكان معارضته بصحة الصلاة في غير المأكول مع النسيان بخلاف الصلاة في النجس.
(3) لجواز لبسه تكليفا وحرمة لبس ما عداه، ولا مسوغ لمخالفة الحرمة. نعم بناء على جواز لبس الميتة كما تقدم اختياره من المصنف (ره) في أحكام النجاسات يشكل وجه تأخيرها عن غير المأكول. اللهم إلا أن يكون مزيد التأكيد في المنع عن لبسها في الصلاة منشأ لاحتمال
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات. فراجع.
(2) هذا ظاهر بناء على جواز الصلاة في النجس عند الانحصار، فإن ذلك يدل على أهونية النجاسة من غيرها من الموانع التي لا تجوز الصلاة فيها مع الانحصار. وأما بناء على وجوب الصلاة عاريا فيشكل التقديم المذكور بعدم ما يوجب الأهمية أو احتمالها. نعم علله في الجواهر تبعا لما في الذكرى بأن النجاسة مانع عرضي بخلاف غير المأكول. وفيه:
أن هذا المقدار لا يوجب ذلك. مع إمكان معارضته بصحة الصلاة في غير المأكول مع النسيان بخلاف الصلاة في النجس.
(3) لجواز لبسه تكليفا وحرمة لبس ما عداه، ولا مسوغ لمخالفة الحرمة. نعم بناء على جواز لبس الميتة كما تقدم اختياره من المصنف (ره) في أحكام النجاسات يشكل وجه تأخيرها عن غير المأكول. اللهم إلا أن يكون مزيد التأكيد في المنع عن لبسها في الصلاة منشأ لاحتمال