____________________
لما عرفت من إمكان دعوى اختصاص دليل المانعية بالمحرم بالخصوص.
وصحيح الحسين بن سعيد: " قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز. فكتب إليه وقرأته -:
لا بأس بالصلاة فيه " (* 1). وقريب منه سفيان ابن السمط (* 2).
ومصحح إبراهيم بن مهزيار: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب (عليه السلام): نعم لا بأس به " (* 3) وهذه النصوص وإن كان موردها القز، لكن بعدم الفصل، وبما دل على أنه والإبريسم سواء ثبت الحكم في الإبريسم. وما في المعتبر عن الصدوق من حمل القز على قز الماعز لا قز الإبريسم خلاف الظاهر.
وعن الفقيه، وفي المعتبر، وعن المنتهى والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها: المنع. لعموم النهي عن لبس الحرير.
اللهم إلا أن يستشكل في صدق الحرير على غير المنسوج. ولأنه سرف.
إلا أنه لو تم لا يقتضي حرمة اللباس بعد التحشية، ولو سلم فلا يصلح لمعارضة النصوص المذكورة. اللهم إلا أن يكون إعراض المشهور مسقطا لها عن الحجية، بل لا يعرف القول بمضمونها إلى زمان الذكرى وإن حكى فيها عن الصدوق أنه روى مصحح إبراهيم وأورده بصيغة الجزم، إذ لا يجدي ذلك بعد حمله القز على قز الماعز، كما تقدمت حكايته عنه في المعتبر.
لكن هذا المقدار غير كاف في ثبوت الوهن، فإنه لم يعرف القول بخلافها من القدماء، والمحقق في المعتبر لم يتعرض لغير مصحح إبراهيم، وطعن فيه
وصحيح الحسين بن سعيد: " قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز. فكتب إليه وقرأته -:
لا بأس بالصلاة فيه " (* 1). وقريب منه سفيان ابن السمط (* 2).
ومصحح إبراهيم بن مهزيار: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه؟ فكتب (عليه السلام): نعم لا بأس به " (* 3) وهذه النصوص وإن كان موردها القز، لكن بعدم الفصل، وبما دل على أنه والإبريسم سواء ثبت الحكم في الإبريسم. وما في المعتبر عن الصدوق من حمل القز على قز الماعز لا قز الإبريسم خلاف الظاهر.
وعن الفقيه، وفي المعتبر، وعن المنتهى والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والروض والمسالك وغيرها: المنع. لعموم النهي عن لبس الحرير.
اللهم إلا أن يستشكل في صدق الحرير على غير المنسوج. ولأنه سرف.
إلا أنه لو تم لا يقتضي حرمة اللباس بعد التحشية، ولو سلم فلا يصلح لمعارضة النصوص المذكورة. اللهم إلا أن يكون إعراض المشهور مسقطا لها عن الحجية، بل لا يعرف القول بمضمونها إلى زمان الذكرى وإن حكى فيها عن الصدوق أنه روى مصحح إبراهيم وأورده بصيغة الجزم، إذ لا يجدي ذلك بعد حمله القز على قز الماعز، كما تقدمت حكايته عنه في المعتبر.
لكن هذا المقدار غير كاف في ثبوت الوهن، فإنه لم يعرف القول بخلافها من القدماء، والمحقق في المعتبر لم يتعرض لغير مصحح إبراهيم، وطعن فيه