____________________
جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال (عليه السلام):
لا بأس " (* 1)، ونحوها غيرها.
(1) كما نسب إلى الأكثر، وإلى المشهور، وإلى فتوى الأصحاب، وإلى عمل الناس الأعصار والأمصار. وعن الفقيه: المنع. وعن مجمع البرهان: أنه أولى. وعن البهائي في الحبل المتين: أنه أوجه. وعن جماعة: التوقف.
وأستدل للمنع بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء، مثل: " لا تحل الصلاة في حرير محض " في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين (* 2)، وذكر القلنسوة التي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب اختصاص الجواب به. ومثل التوقيع: " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " (* 3)، وخصوص خبر جابر المتقدم (* 4)، وخبر زرارة:
" سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " (* 5)، وما دل على أنه لا يجوز للمرأة الاحرام في الحرير (* 6). بضميمة ما دل من النص والفتوى على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الاحرام فيه (* 7). بل وبما دل على أنه لا تجوز في الحرير
لا بأس " (* 1)، ونحوها غيرها.
(1) كما نسب إلى الأكثر، وإلى المشهور، وإلى فتوى الأصحاب، وإلى عمل الناس الأعصار والأمصار. وعن الفقيه: المنع. وعن مجمع البرهان: أنه أولى. وعن البهائي في الحبل المتين: أنه أوجه. وعن جماعة: التوقف.
وأستدل للمنع بإطلاق أدلة المانعية الشامل للنساء، مثل: " لا تحل الصلاة في حرير محض " في صحيحي ابن عبد الجبار المتقدمين (* 2)، وذكر القلنسوة التي هي من لباس الرجل في السؤال لا يوجب اختصاص الجواب به. ومثل التوقيع: " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان " (* 3)، وخصوص خبر جابر المتقدم (* 4)، وخبر زرارة:
" سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء " (* 5)، وما دل على أنه لا يجوز للمرأة الاحرام في الحرير (* 6). بضميمة ما دل من النص والفتوى على أن ما تجوز الصلاة فيه يجوز الاحرام فيه (* 7). بل وبما دل على أنه لا تجوز في الحرير