____________________
في سنده من يتوقف منه عدا عمر بن علي بن عمر، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه مع عدم استثناء القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة نوع شهادة على وثاقته.
نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن عبد الجبار: " كتبت إلى أبي شهادة على وثاقته.
نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن عبد الجبار: " كتبت إلي أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله " (* 1).
لكن في تقييد الوبر بالذكي إشكالا، فإنه إن أريد منه ذكي الجلد فلا إشكال في عدم اعتبار ذكاة الجلد في حل الوبر، وإن أريد منه الطاهر فلا إشكال في جواز الصلاة في النجس الذي لا تتم فيه الصلاة، وإن أريد ما كان من محلل الأكل كما يحتمله ما في رواية علي بن أبي حمزة قلت: " أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " (* 2) فهو يتوقف على كون الأرانب قسمين محلل الأكل ومحرمه، وليس كذلك، وحمل التقييد على كونه تقييدا لمطلق الوبر، لا لمورد السؤال خلاف الظاهر.
وحيث يدور الأمر بين هذه الاحتمالات التي لا يخلو كل واحد منها من إشكال، فلا يبعد الحمل على الأخير جمعا بين الصحيح وموثق ابن بكير المتقدم.
(وبالجملة): رفع اليد عن الموثق بمثل هذا الصحيح لا يخلو من إشكال.
فلا يبعد إذا وجوب العمل عليه.
نعم يقع الاشكال في دلالة الموثق على المنع عن مثل الشعرات والمحمول فإن الظاهر كما عرفت في مبحث النجاسات من قوله: " لا تصل في
نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن عبد الجبار: " كتبت إلى أبي شهادة على وثاقته.
نعم يعارض ذلك صحيح محمد بن عبد الجبار: " كتبت إلي أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله " (* 1).
لكن في تقييد الوبر بالذكي إشكالا، فإنه إن أريد منه ذكي الجلد فلا إشكال في عدم اعتبار ذكاة الجلد في حل الوبر، وإن أريد منه الطاهر فلا إشكال في جواز الصلاة في النجس الذي لا تتم فيه الصلاة، وإن أريد ما كان من محلل الأكل كما يحتمله ما في رواية علي بن أبي حمزة قلت: " أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ فقال (عليه السلام): بلى إذا كان مما يؤكل لحمه " (* 2) فهو يتوقف على كون الأرانب قسمين محلل الأكل ومحرمه، وليس كذلك، وحمل التقييد على كونه تقييدا لمطلق الوبر، لا لمورد السؤال خلاف الظاهر.
وحيث يدور الأمر بين هذه الاحتمالات التي لا يخلو كل واحد منها من إشكال، فلا يبعد الحمل على الأخير جمعا بين الصحيح وموثق ابن بكير المتقدم.
(وبالجملة): رفع اليد عن الموثق بمثل هذا الصحيح لا يخلو من إشكال.
فلا يبعد إذا وجوب العمل عليه.
نعم يقع الاشكال في دلالة الموثق على المنع عن مثل الشعرات والمحمول فإن الظاهر كما عرفت في مبحث النجاسات من قوله: " لا تصل في