مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩
وإن كان مذكى أو حيا، جلدا كان أو غيره (1)، فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول، ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شئ من فضلاته، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا، حتى شعرة واقعة على لباسه (2)، بل حتى عرقه
____________________
في دلالة، والمسألة محل إشكال ". وفيه: أن الموثق حجة في نفسه، ولا سيما مثل الموثق المذكور المشتمل سنده على عظيمين من أصحاب الاجماع ومن أعيان أصحاب الحديث، ولا سيما مع اعتضاده بغيره مما ورد في مطلق غير المأكول (* 1)، أو في قسم منه كالسباع (* 2)، ودعوى الاجماع عن جماعة على الحكم المذكور على ما ذكره، فلا ينبغي التأمل في المسألة.
(1) إجماعا في الجملة كما عن غير واحد. ويشهد له الموثق السابق.
(2) كما نسب إلى الأكثر، والمشهور. وظاهر الفقهاء، وإطلاق كلامهم. ويقتضيه الموثق المتقدم. ودعوى أن صدق الصلاة فيه يتوقف على تحقق اشتماله على المصلي ولو على بعضه مثل الخاتم والقلادة فلا صدق مع عدم الاشتمال، وإن كانت صحيحة في نفسها كما أشرنا إلى ذلك في أحكام النجاسة من كتاب الطهارة لكنها مندفعة في المقام بذكر البول والروث اللذين لا يتصور فيهما الاشتمال. فيراد من الصلاة فيه الملابسة التي تشمل الظرفية والمعية، والتفكيك بين البول والروث وبين الصوف والشعر خلاف الظاهر. مضافا إلى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني كتبت إليه: " يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة. فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيه " (* 3)، وليس

(* 1) راجع الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي.
(* 2) راجع الوسائل باب: 6 من أبواب لباس المصلي.
(* 3) الوسائل باب: 2 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(٣٠٩)
مفاتيح البحث: اللبس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست