____________________
المتقدمة عن شمول ما لم يذك بالذبح، إذ غيرها قد عرفت عدم صلاحيته لاثبات المنع في غير الانسان مما لا يؤكل لحمه فضلا عن الانسان. أما بناء على عموم الموثق لكل ما لا يؤكل لحمه وإن لم يذك بالذبح فقد يشكل خروج الانسان إلا بدعوى الانصراف عنه. وبالسيرة على مص ريق الزوجة، ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره، والصلاة في ثياب بعضهم بعضا وإن كان فيها من العرق وغيره. وبالصحيح: " هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه من ثوبه؟ فوقع (عليه السلام): يجوز " (* 1)، وبالخبر: " عن البزاق يصيب الثوب. قال (عليه السلام): لا بأس به " (* 2)، وبموثق الساباطي: " لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد " (* 3)، وبالخبر: " عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه. قال (عليه السلام): لا بأس " (* 4) وبالآخر: " عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن.
فقال (عليه السلام): لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها " (* 5)، وبالآخر:
" وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها " (* 6)، وبالآخر: " إذا كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة " (* 7) لكن بعض هذا لا يخلو عن إشكال، إما لأنه ممنوع من أصله، أو غير متعرض للمقام أصلا، أو متعرض لما لا يصدق معه الصلاة فيه. ويكفي
فقال (عليه السلام): لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها " (* 5)، وبالآخر:
" وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها " (* 6)، وبالآخر: " إذا كان صوفا فلا بأس وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة " (* 7) لكن بعض هذا لا يخلو عن إشكال، إما لأنه ممنوع من أصله، أو غير متعرض للمقام أصلا، أو متعرض لما لا يصدق معه الصلاة فيه. ويكفي