____________________
أنه ميتة فقد عرفت أن الجمع العرفي ما ذكرنا.
(1) قد يستدل له برواية السكوني: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفره وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال (عليه السلام) هو في سعة حتى يعلموا " (* 1). لكن لا يبعد كون الرواية في مقام أصالة الطهارة، للشك في نجاسة ما في السفرة من جهة ملاقاة المجوسي، وليس مما نحن فيه. فالأولى الاستدلال له بمصحح إسحاق المتضمن جواز الصلاة في أرض يكون الغالب عليها المسلمين. كما منه أيضا يعلم وجه الحكم بالتذكية إذا أخذا الجلد من مجهول الحال في بلاد يكون الغالب عليها المسلمين.
(2) فعن العلامة (ره): التوقف في طهارة ما في يد مستحل الميتة بالدبغ، بل عنه وعن المحقق الثاني: الجزم بالنجاسة. وربما يستفاد من خبر أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء.
فقال (عليه السلام): كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا لا تدفؤه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال (عليه السلام): إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن
(1) قد يستدل له برواية السكوني: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفره وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال (عليه السلام) هو في سعة حتى يعلموا " (* 1). لكن لا يبعد كون الرواية في مقام أصالة الطهارة، للشك في نجاسة ما في السفرة من جهة ملاقاة المجوسي، وليس مما نحن فيه. فالأولى الاستدلال له بمصحح إسحاق المتضمن جواز الصلاة في أرض يكون الغالب عليها المسلمين. كما منه أيضا يعلم وجه الحكم بالتذكية إذا أخذا الجلد من مجهول الحال في بلاد يكون الغالب عليها المسلمين.
(2) فعن العلامة (ره): التوقف في طهارة ما في يد مستحل الميتة بالدبغ، بل عنه وعن المحقق الثاني: الجزم بالنجاسة. وربما يستفاد من خبر أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء.
فقال (عليه السلام): كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا لا تدفؤه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال (عليه السلام): إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن