____________________
كان أمارة على التذكية أو أصل يحرزها. والثانية على ما عدا ذلك، بشهادة النصوص الواردة في جواز الصلاة في الجلد إذا أشتري من سوق المسلمين كصحيح الحلبي: " عن الخفاف التي تباع في السوق. فقال (عليه السلام):
أشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " (* 1)، وصحيح البزنطي: " عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال (عليه السلام): نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك " (* 2)، ونحوه صحيح ابن جعفر (عليه السلام) (* 3)، ومصحح إسحاق:
" لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام. قلت:
فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال (عليه السلام): إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (* 4)، وصحيح البزنطي الآخر: " عن الخفاف يأتي إلى السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه؟
وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال (عليه السلام): نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة " (* 5)، وخبر إسماعيل بن عيسى:
" عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال (عليه السلام): عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا
أشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " (* 1)، وصحيح البزنطي: " عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أيصلي فيها؟ قال (عليه السلام): نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك " (* 2)، ونحوه صحيح ابن جعفر (عليه السلام) (* 3)، ومصحح إسحاق:
" لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام. قلت:
فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال (عليه السلام): إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس " (* 4)، وصحيح البزنطي الآخر: " عن الخفاف يأتي إلى السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه؟
وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال (عليه السلام): نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة " (* 5)، وخبر إسماعيل بن عيسى:
" عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال (عليه السلام): عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا