____________________
عنه " (* 1)، وخبر الحسن بن الجهم: " أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أذكي هو أم لا؟ قال (عليه السلام): صل فيه. قلت: فالنعل؟
قال (عليه السلام): مثل ذلك. قلت: إني أضيق من هذا. قال (عليه السلام): أترغب عنا، كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله " (* 2).. إلى غير ذلك.
والمتحصل من مجموع النصوص المذكورة: هو أن تصرف المسلم تصرفا يتوقف شرعا على التذكية كالصلاة والبيع بناء على عدم جواز بيع الميتة أو بحسب الدواعي النوعية - كاللبس ونحوه بناء على جواز الانتفاع بالميتة - يكفي في الحكم بالتذكية وترتيب آثارها وإن لم تعلم، ويشهد للأول: قوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل: " إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه "، وغيره من النصوص الدالة على الاكتفاء بمجرد الشراء من المسلمين. ويشهد للثاني: ما دل على الاكتفاء بصنع المسلم كما في صحيح البزنطي ورواية إسحاق. أما مجرد كونه تحت يد المسلم، أو استعماله له في شئ ما ولو لم يكن مقتضى الدواعي النوعية طهارته مثل أن يتخذ ظرفا للنجاسة أو فراشا لموضعها كالكنيف أو كونه في يد المسلم مع العلم بأنه يقصد إلقاءه في المزبلة، أو يشك في ذلك، فلا دليل على الحكم معه، وليس في النصوص إطلاق يشمل ذلك. وقوله (عليه السلام) في رواية إسحاق:
" وفيما صنع في.. " مورده خصوص الفراء ونحوه مما يصلى فيه. فإطلاق ما في المتن من الاكتفاء بكونه في يد المسلم أو كونه عليه أثر استعماله محل إشكال.
وأشكل منه ما في كلام بعض من الاكتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمين ولو أخذ من يد الكافر، في قبال الأخذ من يد المسلم، إذ السوق
قال (عليه السلام): مثل ذلك. قلت: إني أضيق من هذا. قال (عليه السلام): أترغب عنا، كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله " (* 2).. إلى غير ذلك.
والمتحصل من مجموع النصوص المذكورة: هو أن تصرف المسلم تصرفا يتوقف شرعا على التذكية كالصلاة والبيع بناء على عدم جواز بيع الميتة أو بحسب الدواعي النوعية - كاللبس ونحوه بناء على جواز الانتفاع بالميتة - يكفي في الحكم بالتذكية وترتيب آثارها وإن لم تعلم، ويشهد للأول: قوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل: " إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه "، وغيره من النصوص الدالة على الاكتفاء بمجرد الشراء من المسلمين. ويشهد للثاني: ما دل على الاكتفاء بصنع المسلم كما في صحيح البزنطي ورواية إسحاق. أما مجرد كونه تحت يد المسلم، أو استعماله له في شئ ما ولو لم يكن مقتضى الدواعي النوعية طهارته مثل أن يتخذ ظرفا للنجاسة أو فراشا لموضعها كالكنيف أو كونه في يد المسلم مع العلم بأنه يقصد إلقاءه في المزبلة، أو يشك في ذلك، فلا دليل على الحكم معه، وليس في النصوص إطلاق يشمل ذلك. وقوله (عليه السلام) في رواية إسحاق:
" وفيما صنع في.. " مورده خصوص الفراء ونحوه مما يصلى فيه. فإطلاق ما في المتن من الاكتفاء بكونه في يد المسلم أو كونه عليه أثر استعماله محل إشكال.
وأشكل منه ما في كلام بعض من الاكتفاء بمجرد الأخذ من سوق المسلمين ولو أخذ من يد الكافر، في قبال الأخذ من يد المسلم، إذ السوق