____________________
والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس وغيرها. وأستدل له (تارة):
بعدم الدليل على الصحة بدونها كما عن السيد (ره) (وأخرى):
بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح، ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح كما عن الخلاف (وثالثة): بأنه مأمور بإبانة المغصوب ورده إلى مالكه فإذا أفتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد كما حكاه في المدارك عنهم (ورابعة): برواية إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم " (* 1) وبما عن تحف العقول المحكي عن بعض نسخ النهج عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل: " يا كميل أنظر فيم تصلي وعلى م تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول " (* 2). (وخامسة): بأن النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع به، والحركات فيه انتفاع فتكون محرمة منهيا عنها ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود، وهي أجزاء الصلاة، فتكون منهيا عنها، فتفسد. كذا ذكر في المعتبر.
وهذه الوجوه لا تخلو بظاهرها من الاشكال، إذ يكفي في الحكم بالصحة الظاهرية أصالة البراءة عن الشرطية. ونية القربة المعتبرة في الصلاة إنما هي في أفعال الصلاة لا في التصرف في الثوب. والتستر بالثوب وإن كان تصرفا فيه، إلا أنه ليس من أفعال الصلاة، بل من شرائطها، ولذا لا اشكال ظاهر في صحة الصلاة مع الغفلة عن التستر أصلا، والقصد شرط
بعدم الدليل على الصحة بدونها كما عن السيد (ره) (وأخرى):
بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح، ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح كما عن الخلاف (وثالثة): بأنه مأمور بإبانة المغصوب ورده إلى مالكه فإذا أفتقر إلى فعل كثير كان مضادا للصلاة، والأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد كما حكاه في المدارك عنهم (ورابعة): برواية إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله تعالى عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله تعالى به ما قبله منهم " (* 1) وبما عن تحف العقول المحكي عن بعض نسخ النهج عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيته لكميل: " يا كميل أنظر فيم تصلي وعلى م تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول " (* 2). (وخامسة): بأن النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاع به، والحركات فيه انتفاع فتكون محرمة منهيا عنها ومن الحركات القيام والقعود والركوع والسجود، وهي أجزاء الصلاة، فتكون منهيا عنها، فتفسد. كذا ذكر في المعتبر.
وهذه الوجوه لا تخلو بظاهرها من الاشكال، إذ يكفي في الحكم بالصحة الظاهرية أصالة البراءة عن الشرطية. ونية القربة المعتبرة في الصلاة إنما هي في أفعال الصلاة لا في التصرف في الثوب. والتستر بالثوب وإن كان تصرفا فيه، إلا أنه ليس من أفعال الصلاة، بل من شرائطها، ولذا لا اشكال ظاهر في صحة الصلاة مع الغفلة عن التستر أصلا، والقصد شرط