____________________
الجواز أيضا، لعدم ظهورها في التقييد بغيرهما، لقرب احتمال كون العناوين المذكورة فيها مثالا لمطلق الساتر، فلا تصلح دليلا لنفي ساتريتهما. ومثلها صحيح ابن جعفر (عليه السلام): " عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال (عليه السلام): إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " (* 1)، فإن فقد الثوب ونحوه فيه لم يؤخذ قيدا لجواز التستر بالحشيش في كلام الإمام (عليه السلام)، وإنما ذكر في مفروض السؤال، وذلك إنما يقتضي الاجمال. وحينئذ فالمرجع في جواز التستر بالحشيش والورق الأصل ولأجل أن الظاهر أن منشأ الشك هو الشك في اعتبار هيئة مخصوصة للساتر منهما، لا الشك في جواز التستر بمادتهما إذ لا يظن الاشكال من أحد في جواز التستر بالثوب المصنوع من الحشيش أو الورق كالمنسوج من سعف النخل ونحوه يكون المقام من الشك في الشرطية الذي يكون المرجع فيه أصل البراءة، ومقتضاه جواز التستر بهما اختيارا، لا من الشك في التعيين والتخيير ليكون المرجع فيه أصالة الاحتياط، بناء على ما هو المشهور من أنها المرجع فيه.
وأما الطين والوحل ونحوهما: فلا دليل على كونهما ساترا صلاتيا فضلا عن كونهما ساترا في حال الاختيار. ولأجل أن الشك هنا في تعيين ما عداهما من أنواع الساتر يكون المقام من الشك في التعيين والتخيير، لا في اعتبار خصوصية فيهما ليكون من الشك في الشرطية كما في الحشيش والورق فالمرجع فيه أصالة الاحتياط لا أصالة البراءة، فلا يجوز التستر بهما في حال الاختيار. وأما في حال الاضطرار فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب التستر
وأما الطين والوحل ونحوهما: فلا دليل على كونهما ساترا صلاتيا فضلا عن كونهما ساترا في حال الاختيار. ولأجل أن الشك هنا في تعيين ما عداهما من أنواع الساتر يكون المقام من الشك في التعيين والتخيير، لا في اعتبار خصوصية فيهما ليكون من الشك في الشرطية كما في الحشيش والورق فالمرجع فيه أصالة الاحتياط لا أصالة البراءة، فلا يجوز التستر بهما في حال الاختيار. وأما في حال الاضطرار فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب التستر