____________________
والشهيد الثاني في الروض، وغيرهم على ما حكي عنهم من الحكم بالبطلان مطلقا، لأن هذا الستر كالعرى، وكالتستر بالظلمة وباليد. ولأنه مفرط بالنسيان، لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار. ولأنه لما علم كان حكمه المنع والأصل بقاؤه، ولم يعلم زواله بالنسيان. وفيه: المنع من الأول، لأنه خلاف إطلاق الدليل، ومجرد الحرمة الواقعية لا يقتضي تقييده.
والتفريط بالنسيان مع أنه ممنوع في بعض الأحوال لا يقدح في حصول العذر به بعد دلالة حديث الرفع عليه، كما في جهل الموضوع. والاستصحاب لا مجال له، للعذر بملاحظة حكم العقل، وحديث الرفع، وإن علم بعدم العذر حال العلم قبل النسيان. مع أن استصحاب حكم العقل قد تحقق في محله بطلانه.
وعن الدروس وظاهر الذكرى وغيرهما: الإعادة في الوقت، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، لا في خارجه، لأن القضاء محتاج إلى أمر جديد، وهو غير ثابت. وفيه: أنه لا نقص في المأتي به لا في موضوع الأمر، لعدم اعتبار الإباحة شرطا في الصلاة، ولا في نية القربة، لحصول التقرب به بلا مانع، وعلى تقديره يكفي في وجوب القضاء إطلاق ما دل على وجوب قضاء الفائت.
ومما ذكرنا تعرف ما في كلمات الجماعة من الاضطراب، ولا سيما ما يظهر منهم من أن المقصود من تطبيق حديث الرفع رفع شرطية الإباحة فإن المقصود منه رفع الحرمة، ليصح وقوع الفعل عبادة، ولو كان المقصود ما ذكروه لكان التمسك بحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) متعينا فراجع وتأمل.
والتفريط بالنسيان مع أنه ممنوع في بعض الأحوال لا يقدح في حصول العذر به بعد دلالة حديث الرفع عليه، كما في جهل الموضوع. والاستصحاب لا مجال له، للعذر بملاحظة حكم العقل، وحديث الرفع، وإن علم بعدم العذر حال العلم قبل النسيان. مع أن استصحاب حكم العقل قد تحقق في محله بطلانه.
وعن الدروس وظاهر الذكرى وغيرهما: الإعادة في الوقت، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، لا في خارجه، لأن القضاء محتاج إلى أمر جديد، وهو غير ثابت. وفيه: أنه لا نقص في المأتي به لا في موضوع الأمر، لعدم اعتبار الإباحة شرطا في الصلاة، ولا في نية القربة، لحصول التقرب به بلا مانع، وعلى تقديره يكفي في وجوب القضاء إطلاق ما دل على وجوب قضاء الفائت.
ومما ذكرنا تعرف ما في كلمات الجماعة من الاضطراب، ولا سيما ما يظهر منهم من أن المقصود من تطبيق حديث الرفع رفع شرطية الإباحة فإن المقصود منه رفع الحرمة، ليصح وقوع الفعل عبادة، ولو كان المقصود ما ذكروه لكان التمسك بحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) متعينا فراجع وتأمل.