____________________
جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين " (* 1) ورواية أبي بصير المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز: " قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث -: وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم " (* 2). لكنهما لا يدلان على عدم مشروعية صلاة ركعة، بل في عمومها لما عدا الرواتب تأمل. ولذلك قال في محكي مجمع البرهان: " الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر، وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب، والحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة. وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع.. ". لكن عموم المشروعية ليس واردا لبيان الكيفية، فلا مجال للتمسك بإطلاقه وإن صدق التعريف على الواحدة والأكثر. وحينئذ لا بد في إثبات الكيفية من الرجوع إلى دليل آخر، والأصل عدم المشروعية.
فإن قلت: لا إشكال في أصل مشروعية الركعة، وإنما الشك في مشروعيتها مفصولة بالتشهد والتسليم وموصولة بركعة أخرى، فيرجع الشك إلى الشك في جزئية الركعة الثانية، والشك في مانعية التشهد والتسليم، والأصل البراءة.
قلت: لا مجال للرجوع إلى البراءة في هذه المقامات، لا العقلية، للعلم بعدم العقاب. ولا مثل حديث الرفع الامتناني، لعدم الامتنان في الرفع المذكور، بل هو خلاف الامتنان، نظير رفع الاستحباب الحرجي مع أنهما لا يثبتان مشروعية المقدار المعلوم. ولأجل ذلك أيضا لا يجري استصحاب
فإن قلت: لا إشكال في أصل مشروعية الركعة، وإنما الشك في مشروعيتها مفصولة بالتشهد والتسليم وموصولة بركعة أخرى، فيرجع الشك إلى الشك في جزئية الركعة الثانية، والشك في مانعية التشهد والتسليم، والأصل البراءة.
قلت: لا مجال للرجوع إلى البراءة في هذه المقامات، لا العقلية، للعلم بعدم العقاب. ولا مثل حديث الرفع الامتناني، لعدم الامتنان في الرفع المذكور، بل هو خلاف الامتنان، نظير رفع الاستحباب الحرجي مع أنهما لا يثبتان مشروعية المقدار المعلوم. ولأجل ذلك أيضا لا يجري استصحاب