____________________
بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن..) (* 1)، وقوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) (* 2)، وصحيح الفضيل: " عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)؟ فقال (عليه السلام: نعم "، (* 3) وصحيح البزنطي: " لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام " (* 4). ونحوهما غيرهما مما ورد في هذه الأبواب. وما ورد في حرمة النظر إلى الأجنبية (* 5) بناء على الملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر، المفروغ عنها في ظاهر النص والفتوى ولأجل وضوح الحكم في وجوب الستر وحرمة النظر لم يتعرض أكثر النصوص لها إلا عرضا بملاحظة حكم موارد الاستثناء أو توهمه، كالقواعد (* 6)، والمملوك (* 7)، والخصي (* 8)، والأعمى (* 9)، وعند العلاج (* 10)، والصبي والصبية (* 11)، والوجه والكفين (* 12)، ومن يريد تزويجها (* 13)