____________________
ما في ذيله من تأخير قضاء الباقي إلى صدر النهار مناف له. ومقتضى الجمع تقييد الأول بغير الصورة المفروضة.
ثم إن اعتبار التخفيف محكي عن الأكثر، بل مقتضى تقييد معقد الاجماع أو نفي الخلاف به عدم الخلاف فيه. والنص المتقدم خال عن التقييد به. نعم أستدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح.
قال (عليه السلام): إقرأ الحمد واعجل واعجل " (* 1) ولذلك فسر التخفيف كما عن الدروس وغيره بالاقتصار على الحمد. وفيه: أن مورد الرواية غير ما نحن فيه.
(1) كما هو المشهور. وفي المعتبر: " هو مذهب علمائنا ". ويقتضيه مفهوم الشرط في خبر الأحول المتقدم (* 2) بناء على ظهوره في المنع المعتضد بغيره كصحيح إسماعيل بن جابر " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (عليه السلام) لا " (* 3). ونحوه صحيح سعد بن سعد (* 4).
نعم صريح جملة من النصوص خلاف ذلك كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر. فقال (عليه السلام): صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة. وقال (عليه السلام): أوتر أيضا بعد
ثم إن اعتبار التخفيف محكي عن الأكثر، بل مقتضى تقييد معقد الاجماع أو نفي الخلاف به عدم الخلاف فيه. والنص المتقدم خال عن التقييد به. نعم أستدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان:
" قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح.
قال (عليه السلام): إقرأ الحمد واعجل واعجل " (* 1) ولذلك فسر التخفيف كما عن الدروس وغيره بالاقتصار على الحمد. وفيه: أن مورد الرواية غير ما نحن فيه.
(1) كما هو المشهور. وفي المعتبر: " هو مذهب علمائنا ". ويقتضيه مفهوم الشرط في خبر الأحول المتقدم (* 2) بناء على ظهوره في المنع المعتضد بغيره كصحيح إسماعيل بن جابر " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (عليه السلام) لا " (* 3). ونحوه صحيح سعد بن سعد (* 4).
نعم صريح جملة من النصوص خلاف ذلك كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر. فقال (عليه السلام): صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة. وقال (عليه السلام): أوتر أيضا بعد