____________________
" قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ قال (عليه السلام): صلها آخر الليل " (* 1) وما في موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " وثمان ركعات في آخر الليل " (* 2) المحمولة كلها على الفضل. كما تشهد به رواية أبي بصير:
" وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل " (* 3).
نعم ما ذكره الأصحاب (رض) من اختلاف مراتب الفضل باختلاف القرب من الفجر كما يقتضيه ظاهر قولهم: " كلما قرب من الفجر كان أفضل " ليس عليه دليل ظاهر، إلا ما قد يستشعر من الأخبار المذكورة. وكأنه لذلك عدل المصنف إلى ما في المتن.
نعم ينافيهما جميعا ما تقدمت الإشارة إليه مما تضمن أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئا حتى ينتصف الليل (* 4)، لظهوره في أنه (صلى الله عليه وآله) يصلي عند النصف. ومثله ما في صحيحي الحلبي ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): من أنه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي أربعا ثم ينام ما شاء، ثم يقوم فيصلي أربعا ثم ينام ما شاء، ثم يقوم فيوتر، ثم يصلي الركعتين (* 5). واحتمال كون ذلك من خصائصه مع أنه ينافيه ظاهر الحكاية من الإمام (عليه السلام) مخالف لما في صحيح الحلبي من قوله (عليه السلام): " لقد كان لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة حسنة ".
فلعل الأولى في الجمع: ما ذكره غير واحد من كون الأفضل التفريق
" وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل " (* 3).
نعم ما ذكره الأصحاب (رض) من اختلاف مراتب الفضل باختلاف القرب من الفجر كما يقتضيه ظاهر قولهم: " كلما قرب من الفجر كان أفضل " ليس عليه دليل ظاهر، إلا ما قد يستشعر من الأخبار المذكورة. وكأنه لذلك عدل المصنف إلى ما في المتن.
نعم ينافيهما جميعا ما تقدمت الإشارة إليه مما تضمن أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئا حتى ينتصف الليل (* 4)، لظهوره في أنه (صلى الله عليه وآله) يصلي عند النصف. ومثله ما في صحيحي الحلبي ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام): من أنه (صلى الله عليه وآله) كان يصلي أربعا ثم ينام ما شاء، ثم يقوم فيصلي أربعا ثم ينام ما شاء، ثم يقوم فيوتر، ثم يصلي الركعتين (* 5). واحتمال كون ذلك من خصائصه مع أنه ينافيه ظاهر الحكاية من الإمام (عليه السلام) مخالف لما في صحيح الحلبي من قوله (عليه السلام): " لقد كان لكم في رسول الله (صلى الله عليه وآله) أسوة حسنة ".
فلعل الأولى في الجمع: ما ذكره غير واحد من كون الأفضل التفريق