جانب فرأى أبو عبد الله (ع) اثره فقال لي ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من اجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لا تفعل ذلك احتفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض ويؤيده أيضا الرضوي فان تعذر وضع الجبهة ولو بهذا النحو لاستيعاب الدمل ونحوه سجد على أحد الجبينين فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه على المشهور بل لم ينقل التصريح بخلافه عن أحد عدى ما في كشف اللثام من الاستشكال في بدلية الجبينين كما ستعرف بل عن غير واحد (صريحا أو ظاهرا) دعوى الاجماع عليه نعم قد يستشعر أو يستظهر من بعض العبائر المحكية عن جملة من القدماء كالشيخ في مبسوطه ونهايته وخلافه وابن حمزة والصدوقين الخلاف فيه في الجملة فعن الشيخ في المبسوط أنه قال وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة اي شئ وقع منه على الأرض أجزاه ان كان هناك دمل أو جراحه ولم يتمكن من السجود عليه صلى على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيه كان جائزا وعنه في النهاية نحوه وظاهره بل صريحه عدم وجوب الحفيرة أولا وحكى عن الجامع أيضا نحوه عن ابن حمزة أنه قال يسجد على أحد جانبيها فإن لم يتمكن فالحفيرة فإن لم يتمكن فعلى ذقنه فقدم السجود على أحد الجانبين على الحفيرة وعن علي بن بابويه ره أنه قال يحفر الحفيرة ذو الدمل وان كان بجبهته علة تمنعه عن السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته فان عجز فعلى قرنه الأيسر من جهته (فان عجز فعلى ظهر كفه) فان عجز فعلى ذقنه وعن ابنه الصدوق ونحوه فيحتمل ان يكون مرادهما بالقرن الأيمن و الأيسر من جبهته الجبينين فلم يظهر مخالفتهما للمشهور كما أن ما ذكراه من السجود على ظهر الكف عند تعذر الجانبين مقدما على السجود على الذقن مما لم يعرف وجود قائل به سواهما كما أنه لم يعرف له مستند الا انه حكى عن الفقه الرضوي ما يقرب من عبارتهما فعن الرضوي ما لفظه فإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها وان كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها فاسجد على قرنك الأيمن فان تعذر عليه فعلى قرنك الأيسر فان تعذر عليه فاسجد على ظهر كفك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك يقول الله تعالى ان الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا إلى قوله تعالى ويزيدهم خشوعا وعن الخلاف أنه قال إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرينه أو على ذقنه سجد عليه وقال الشافعي لا يسجد عليه ولكن يقرب وجهه من الأرض قدر ما يمكنه انتهى ويحتمل ان يكون مراده بالقرنين الجبينين وأن يكون لفظه أو في عبارته للتنويع لا الترديد فلا يكون مخافا للمشهور وفي كشف اللثام بعد ان نقل استدلال المحقق على وجوب السجود على الجبينين عند تعذر الجبهة بأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فقام كل واحد منهما ولأن السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبينين أولى قال ما لفظه قلت ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوصفهما عن القبلة وخلوهما عن نص واجماع ثم نقل كلام الشيخ في النهاية والمبسوط ونسبه إلى الجامع أيضا واستظهر منهما الخلف في الجبينين فقال ما لفظه وهو كما في الذكرى صريح في عدم وجوب الحفرة والامر كذلك إذا أمكن السجود بدونه على بعض الجبهة كما فرضاه لا نهما انما امرا بالسجود على جانبيه اي جانبي الدمل من الجبهة (فكأنهما قالا لا تسجد على جانبي الدمل من الجبهة) ان أمكن بالحفيرة أو بغيره وإلا سجد على الذقن من غير تجويز للجبينين وفي الذكرى عن ابن حمزة يسجد على أحد جانبيها فإن لم يتمكن فعلى ذقنه والظاهر منه جانبي الجبهة ولما قدم السجود عليها على الحفرة لم يكن بد من أن يزيد الجانبين منها لا الجبينين وفي بعض القيود ان الانف مقدم على الذقن فإن لم يتمكن من الجبينين سجد على الانف ان أمكن والا فعلى الذقن انتهى كلام كاشف اللثام أقول وقد يوجه كلام ابن حمزة بحيث يوافق المشهور بتنزيله على إرادة ما إذا استوعب الجبهة بالدمل بحيث لم يتمكن من السجود على شئ منها ولو مع الحفيرة فمراده بالحفرة التوصل بها إلى السجود على الجبينين لا الجهة وجعلها متأخرة عنه في الرتبة للجرى مجرى العادة لا لتأخرها شرعا وهو لا يخلو عن بعد إذ الظاهر أن كل من ذكر الحفيرة في المقام أراد بها العلاج لأن يقع السليم من جبهته على الأرض كما ورد التعامل به في النص لا من الجبينين اللتين لا يكاد يتحقق فرض بمنعهما القرحة من وضع شئ منهما على الأرض ولا تمنعهما من الاعتماد عليهما حول الحفيرة فالانصاف ان ما استظهره منه كاشف اللثام في محله واما كلام الشيخ في النهاية والمبسوط فلا يخلو عن تشابه لامكان ان يكون مراده بجانبيه جانبي موضع السجود المذكور في كلامه كالضمير المجرور والعائد عليه أو جانبي المصلى من ناحية الجبهة الا جبينيه لا جانبي الدمل وصراحة كلامه في عدم وجوب (الحفيرة لا بعين إرادة المعنى الذي ذكره كاشف اللثام لجواز ان يرى الشيخ حفر) الحفيرة من قبيل المعالجات الخارجة عن المتعارف مما يكون الزام أولي الأعذار بنحوها منافيا لسهولة الملة وسماحتها مع مخالفته لاطلاق بعض الروايات الواردة في الباب فالقول بعدم وجوب الحفيرة كما يظهر من كلام الشيخ ليس بعيدا عن مذاقه وان كان خلافه أشبه وكيف كان فعمدة ما يصح الاستناد إليه للسجود على الجبين وتقدمه على السجود على الذقن الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وعدم معروفية مصرح بخلافه وربما يستدل له أيضا بموثقة إسحاق بن عمار المروية عن كتاب علي بن إبراهيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بين عينية قرحه لا يستطيع ان يسجد عليها قال يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فأم لم يقدر فعلى الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه قلت على ذقنه قال نعم تقرء كتاب الله عز وجل يخرون للأذقان سجدا بدعوى ان المراد بالحاجبين الجبينان لعلاقة المجاورة لقيام الاجماع على عدم بدلية الحاجبين وفيه ان حمل الرواية على اراده السجود عليهما على طرف شعره بملاحظة كونهما من حدود الجبهة واستلزام السجود عليهما السجود على شئ من الجبهة أولى من حملها على إرادة الجبينين من الحاجبين وقد يستدل له أيضا بالرضوي المتقدم بدعوى ان المراد بالقرنين الجبينان وفيه بعد الغض عن سنده انه لم يعلم خروج ما يطلق عليه اسم القرن عن حدود الجبهة نعم على ما يظهر من الجواهر من كون الجبينين ما فوق الحاجبين إلى القصاص يتجه الاستدلال به بعد تسليم سنده بل وكذا الاستدلال بالموثقة المتقدمة بل والمستفيضة الواردة في تجديد موضع السجود بأنه
(٣٥٥)