من العزائم والعزائم اربع ألم تنزيل وحم السجدة والنجم واقرء باسم ربك وكان علي بن الحسين (ع) يعجبه ان يسجد في كل سورة فيها سجدة وفي خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه قال وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرء اخر السجدة فقال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضة فيؤمي برأسه ايماء ويدل أيضا عن وجوب سجدة العزيمة جملة من الاخبار التي سيأتي التعريض لها انشاء الله واما مسنونية الإحدى عشرة فهي أيضا بحسب الظاهر موضع وفاق وكفى دليلا لاثبات استحباب سجدتها النبوي المرسل المعتضد بفتاوى الأصحاب واجماعاتهم المنقولة المبينة لما في النبوي من الاجمال فان المقام من أوضح ما يتمشى فيه قاعدة المسامحة مضافا إلى ما أشرنا إليه من في لخلاف فيه بيننا على الظاهر وانما الكلام فيما يظهر من كلماتهم في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية من انحصار المستحب فيها فقد حكى عن الصدوقين القول بأنه يستحب ان يسجد في كل سورة فيها سجده وربما قال إليه قال به غير واحد من متأخري المتأخرين لقوله عليه السلام في ذيل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المروية عن مستطرفات السرائر وكان علي بن الحسين (ع) يعجبه ان يسجد في كل سورة فيها سجدة والمروي عن العلل بسنده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبي علي بن الحسين (ع) ما ذكر نعمة الله عليه الا سجد ولا قرء اية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة الا سجد إلى أن قال فسمى السجاد لذلك وقد تصدى بعضهم لنقل جملة من الآيات التي فيها السجدة مما عدى تلك المواضع المتقدمة المعروفة ولا يهمنا التعرض لنقلها ولا يبعد الالتزام باستحباب السجود عند قرائتها لما عرفت بل لم يظهر من الأصحاب الذي حصروا مواضع السجدة المسنونة في الإحدى عشرة إرادة ما ينافيه إذا لظاهر ان مرادهم بالمواضع المعدودة هي المواضع التي ثبت استحباب السجدة فيها بالخصوص فكما لا ينافي ذلك الالتزام باستحبابها من حيث هي الاطلاق فكذلك لا ينافيه الالتزام باستحبابها في مثل هذه الموارد المناسبة لها لا علي سبيل التوظيف وما صدر عن علي بن الحسين عليهما السلام لم يعلم وقوعه بهذا الوجه بل سوق الخبر يشعر بخلافه وانه عليه السلام كان يسجد في هذه الموارد لا من باب التوظيف بل لمناسبتها للسجدة التي هي ذاتا عبادة وكيف كان فالامر سهل ثم إن محل السجود بحسب الظاهر كما صرح به جملة من الأصحاب انما هو بعد الفراغ من اية السجدة بل ربما يظهر من غير واحد منهم في لخلاف فيه في شئ من آياتها عدى ما عن المصنف في المعتبر من أن موضعها في حم السجدة عند قوله تعالى واسجد والله حاكيا له عن الشيخ أيضا في خلافه وناقشه غير واحد ممن تأخر عنه في نسبته إلى الشيخ في الخلاف بأنه يظهر من الخلاف خلافه قال الشهيد في محكى الذكرى موضع السجود عند التلفظ به في جميع الآيات والفراغ من الآيات فعلى هذا يسجد في فصلت عند يعبدون وهو الذي ذكره في الخلاف و المبسوط واحتج عليه بالاجماع وقال قضية الامر الفور ونقل في المعتبر عن الخلاف انه عند قوله تعالى واسجدوا لله واختاره مذهبا وليس كلام الشيخ صريحا فيه ولا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه لأنه ذكر في المبسوط في أول المسألة ان موضع السجود في حم عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم إياه تعبدون ثم قال وأيضا فاسجدوا لله الذي خلقهن امر والامر يقتضي الفور عندنا وذلك يقتضي السجود عقيب الآية من المعلوم ان اخر الآية تعبدون ولان تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط ودون الشرط والى ابتداء القاري بقوله ان كنتم إياه تعبدون وهو مستهجن عند القراء ولأنه لا خلاف فيه بين المسلمين وانما الخلاف في تأخير السجود إلى يسامون فان ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه والأول هو المشهور عند الباقين فاذن ما اختاره في المعتبر لا قابل به فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور والا لزم وجوب السجود في باقي الآي العزائم عند صيغة الامر وحذف ما بعده من اللفظ ولم ينقل به أحد انتهى وفي الحدائق بعد ان نقل هذه العبارة من الذكرى قال وهو جيد ويؤيده الخبر الرابع عشر يعني ما رواه عن مجمع البيان مرسلا عن أئمتنا عليهم السلام ان السجود في سورة فصلت عند قوله ان كنتم إياه تعبدون وما ذكره صاحب دعائم الاسلام من السجود بعد تمام الآيات المشتملة على لفظ السجدة ومنها سورة حم فصلت ثم قال لا يخفى ان ظواهر الاخبار التي قدمناها هو السجود عند ذكر السجدة لتعليق السجود في جملة منها على سماع السجدة أو قرائتها أو استماعها والمتبادر منها هو لفظ السجدة والحمل على تمام الآية يحتاج إلى تقدير في تلك العبارات بان يراد سماع اية السجدة إلى اخرها الا ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على أن محل السجود بعد تمام الآية كما عرفت واليه يشير قول شيخنا الشهيد في اخر عبارته والا لزم وجوب السجود إلى قوله ولم يقل به أحد وبالجملة فاني لا اعرف لا طلاق الأخبار المذكورة مخصصا سوى ما يدعى من الاتفاق في المقام ثم نقل عن المحدث المجلسي في البحار أنه قال رأيت في بعض تعليقات شيخنا البهائي قدس سره قول بعض الأصحاب بوجوب السجود عند التلفظ يلفظ السجدة في جميع السجدات الأربع ولم أر هذا القول في كلام غيره وقد صرح في الذكرى بعدم القول به فلعله اشتباه ثم قال ما لفظه أقول لا ريب قوة هذا القول بالنظر إلى ما ذكرناه من التقريب الا ان الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل سيما مع في خلال ذلك بالفورية الواجبة في المقام انتهى أقول بل لا ريب في ضعفه بل سخافته فلو استدل له بما ذكره في المعتبر من أن ظاهر الامر الفور كما يغلب على الظن انه هو مستند هذا القائل لكان مع ما فيه من الضعف أوجه (من التقريب الذي ذكره وهو ما ادعاه من أن ظواهر الاخبار التي قدمها هو السجود) عند ذكره السجدة إذ ليس في شئ من الاخبار التي قدمها وهي الاخبار التي تقدم جملة منها انفا وسيأتي نقل الباقي منها في المسألة الآتية اشعار بذلك فضلا عن ظهورها فيه إذ ليس المقصود بقراءة السجدة أو سماعها الواردتين لفي تلك الأخبار التلفظ بلفظ السجدة أو بالامر بالسجود بل الإشارة إلى الآيات المعهودة التي قد يعبر عنها بالعزائم وأخرى بالسجدة كما يفصح عن ذلك قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار التي قدمها إذا قرء المصلي سجدة الخط فسجد ثم قام فابتداء من حيث وقف فان كانت في اخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب يركع ويسجد ضرورة لفظ السجدة ليس في شئ من العزائم في اخرها فان اخر سورة النجم واعبدوا وفي اخر اقرأ أو اقترب فالمراد بقراءة السجدة قراءة آياتها المعهودة التي هي سيها لا غير هذا مع أن تلك الأخبار مسوقة لبيان حكم اخر ليست هذه الجهة ملحوظة فيها كي يتمسك باطلاقها لاثبات وجوب السجدة بمجرد الفراغ من لفظ السجود فالأشبه انه لا يجب السجود الا بقراءة مجموع آياتها لا ابعاضها
(٣٥٧)