إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة تجزيه خاصة وعن الفقه الرضوي قال وقال العالم لا تجمع بين السورتين في الفريضة وسئل عن رجل يقرء في المكتوبة (نصف السورة) ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال لا بأس به وتقرء في صلواتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الاعلى وان نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرء نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك أقول ظاهر قوله ثم ينسى فيأخذ في الأخرى ان الاخذ في الأخرى وقع نسيانا ولم يتفطن حتى فرغ منها الا انه نسي ما قرأه أولا فشرع في الأخرى عمدا لغفلة عما قرء والغالب في الاخذ نسيانا هو الاخذ من الأثناء عند تشابه كلماتهما فعلى تقدير إرادة مثل هذا الفرض كما هو الظاهر يكون أجنبيا عما نحن فيه ويكون مؤيدات الروايات الواردة في جواز التبعيض ونحوه صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي وأبي الصباح الكناني وأبى بصير كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقرء في المكتوبة نصف سورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يرجع قال يركع ولا يضره واظهر منهما دلالة على إرادة هذا المعنى خبر علي بن جعفر المروي عن كتاب المسائل عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرء بعضها ثم يخطي فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي فتح وان كان قد ركع وسجد قال إن كان لم يركع فليرجع ان أحب وان ركع فليمض فالاستشهاد بمثل هذه الروايات لما نحن فيه كما في الحدائق وغيره حيث عدوها من اخبار والباب لا يخلو عن نظر وكيف كان فقضية الجمع بين اخبار الباب تقييد اطلاق الأخبار الدالة بظاهرها على جواز العدول مطلقا بقوله عليه السلام في موثقة عبيد بن زرارة له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرء ثلثيها فان ظاهرها انه ليس له العدول بعد قراءة الثلثين كما أن صريحها ان له العدول قبل بلوغ الثلثين وان تجاوز النصف وليس في شئ من الاخبار المزبورة ما ينافي ذلك عدى قوله عليه السلام فيما رواه في الذكرى عن نوادر البزنطي يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف فان التعبير بان الوصلية مشعر بكون بلوغ النصف هو الفرد الخفي الذي ينتهي عنده جواز الرجوع ومفهوم قوله عليه السلام في الخبر المروي عن كتاب دعائم الاسلام فله ذلك ما لم يؤخذ في نصف السورة الأخرى وقوله في الرضوي وان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك وشئ مما ذكر لا يصلح لمعارضة الموثقة فإنها بعد الغض عن أسانيدها يقصر عن مكافئة الموثقة من حيث الدلالة أيضا اما الأول فواضح فان غاية الاشعار لا الدلالة فيحتمل أن تكون النكتة في هذا التعبير عدم حصول الداعي للعدول ورفع اليد عما قرء غالبا الا قبل بلوغ النصف واما الرضوي فغاية الظهور في وجوب المضي بعد قراءة النصف فهو لا يعارض النص مع امكان منع الظهور أيضا لورود الامر بالمضي عقيب الامر بالرجوع الذي هو بمعنى النهي عن المضي فلا يظهر منه أزيد من الرخصة كما لا يخفى واما خبر الدعائم فلا يخلو لفظه عن تشويش فان عبارته المحكية في نسخة الحدائق والجواهر الموجودتين عندي في نصف السورة الأخرى بالتأنيث فعلى هذا ليس نصا بل ولا ظاهرا في إرادة النصف الآخر من السورة التي بدء بقرائتها بل ظاهره إرادة السورة التي يريد العدول إليها فكان المراد به ان له ذلك ما لم يأخذ من وسط السورة التي يعدل إليها بل من ابتدائها حتى يقرء سورة كاملة نعم في نسخة المستند روى بلفظ الاخر بدل الأخرى ولكن لا وثوق بصحتها وكيف كان فلا ينهض شئ مما ذكر دليلا لطرح الموثقة فمن هنا قد يقوي في النظر صحة ما حكى عن كاشف الغطاء من القول ببقاء التخيير إلى الثلثين تمسكا بهذه الموثقة مع موافقته لأصالة بقاء التخيير التي قررناها في مسألة التخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين الا انه قد يشكل ذلك بما ادعاه غير واحد من الاجماع على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف كما ربما يؤيده عدم نقل الخلاف فيه عن أحد سواه نعم في الحدائق قوى جواز العدول مطلقا اخذا باطلاق أغلب الاخبار وأصالة بقاء التخيير ولكنه ليس بشئ لوجوب رفع اليد عن الأصل والاطلاقات بالخبر المقيد وهو الموثقة المزبورة لو لم تكن مخالفة للاجماع والا فبالاجماع فالقول بعدم جواز الرجوع بعد تجاوز النصف كما هو مظنة الاجماع ان لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط وما عن غير واحد من تحديده بما إذا لم يبلغ النصف كما عن الحلي وغيره ضعيف فإنه مع مخالفته للأصل واطلاقات الأدلة السليمة عن المقيد فيما لم يتجاوز النصف مخالف لصريح بعض الأخبار المتقدمة كقول عليه السلام في خبر البزنطي وان بلغ النصف والخدشة في دلالته على جواز العدول عند بلوغ النصف فيما هو محل الكلام بدعوى ان موردها ما لو كان قاصدا لقرائة سورة فقرء غيرها لا عن قصد فلا اعتداد بهذه القراءة أصلا بل عليه بعد الالتفات والتنبيه ولو بعد الفراغ منها اما اعادتها أو قراءة سورة غيرها فهي أجنبية عما نحن فيه مدفوعة بان جل الأخبار الواردة في الباب لولا كلها انما وردت في مثل ما وقع عنه السؤال في هذه الرواية مع أن صريح جملة منها عدم العدول والمضي في صلاته ان كان ما جرى أولا على لسانه سورة الجحد والتوحيد بل وكذا هذه الرواية ظاهرها في لرجوع بعد بلوغ النصف فهذا كله ينافي الكلام المزبور فليس المراد بقوله فقرء غيرها انه جرى ألفاظ تلك السورة على لسانه بلا شعور أصلا على وجه عد ككلام النائم والغافل بحيث ينافي صحته وجزئيته للعبادة بل المقصود بقوله أراد ان يقرء السورة فيقرء غيرها أو غير ذلك من العبائر الواردة بهذا المضمون في سائر الأخبار انه كان مريدا قبل الوصول إلى محل السورة ان يقرء في هذه الركعة مثلا السورة الفلانية فعند وصوله إلى محلها غفل عن ذلك فاخذ في سورة أخرى بمقتضى قصده الاجمالي المغروس في نفسه الباعث له عن الاتيان باجزاء الصلاة تدريجا على حسب مغروسيتها في نفسه على سبيل الاجمال الا انه يصدر منه قرائتها بلا شعور أصلا على وجه ينافي جزئيتها للعبادة نعم وقع في ذيل عبارة الرضوي التحديد بأقل من النصف ولكن لا حجية فيه كما تقدمت الإشارة إليه مع امكان ارجاعه إلى الأول جمعا بين الأدلة كما لا يخفى وهل يعتبر في جواز العدول عن الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين أيضا التحديد بعدم تجاوز النصف كما حكى عن بعض بل ربما نسب إلى المشهور بل ربما
(٣٢٣)