بعيد في الغاية لعدم جواز الجماعة فيها الا في مواضع نادرة وقد يجاب عنها بالحمل على النسيان وفيه ما لا يخفى من البعد والأولى حملها على التقية كما أن المتجه حمل سائر الأخبار أيضا عليها لو انحصر المحمل بها إذا لجواز مذهب جمهور أهل الخلاف على ما نقل عنهم فلا يصلح الأخبار الدالة عليه معارضة للروايات الدالة على المنع وتقديم الجمع على الطرح بحمل اخبار المنع على الكراهة لا يخلو عن اشكال فان ما فيها من التعليل بان السجود زيادة في المكتوبة قد يأبى عن هذا الحمل خصوصا مع مخالفته للمشهور أو المجمع عليه والله العالم ثم انا قد أشرنا انفا إلى أن المتبادر من الأخبار الناهية عن قراءة العزائم كغيرها من النواهي المتعلقة بكيفيات العبادة إرادة الحكم الوضعي اي مانعية ما تعلق به النهي أو شرطية عدمه لا محض الحكم التكليفي ولكن مفادها بمقتضى ما فيها من التعليل بان السجود زيادة في المكتوبة ان مانعيتها عن صحة الصلاة بلحاظ ما توجبه من فعل السجدة في أثناء الفريضة لا من حيث هي فالمنافي لفعل الصلاة هي السجدة التي تجب بقرائتها ولكن النهي تعلق بقرائتها من حيث كونها موجبة للسجدة فالمقصود بالنهي على حسب ما يقتضيه ظاهر التعليل أولا وبالذات هو اية السجدة كما هو صريح موثقة عمار المتقدمة لا مجموع السورة ولكن بناء على وجوب قراءة سورة كاملة وحرمة القران وحصوله بقراءة سورة وبعض من أخرى حرم قراءة المجموع كما نبه عليه في المدارك وحيث لم نقل بحرمة القران ولا بحصوله بما ذكر فالمتجه عدم حرمة ما عدى اية السجدة كما يؤيده بل يشهد له الموثقة المزبورة ولا ينافيه ظهورها في جواز التبعيض فان رفع اليد عن ظاهر فقرة من الرواية لابتلائها بمعارض ونحوه لا يسقطها عن الاعتبار بالنسبة إلى سائر فقراتها فما عن بعض من القول بحرمة الجميع وبطلان الصلاة بمجرد الشروع ضعيف اللهم الا ان ينزل كلامه على صورة العزم على قراءة المجموع بعنوان الجزئية وامتثال الامر بقراءة سورة كاملة فيحرم جميعها حيث التشريع وتبطل الصلاة بمجرد الشروع بناء على بطلان الصلاة بمطلق الكلام المحرم أو الزيادة التشريعية الحاصلة في مثل الفرض ولكنك عرفت مرارا ضعف كل من البنائين فالأقوى اختصاص المنع بقراءة اية السجدة لا غير وهل تبطل الصلاة بقرائتها من حيث هي أم لا تبطل الا بفعل السجدة فلو تركها عصيانا وقرء سورة أخرى ومضى في صلاته صحت صلاته وجهان من ظهور الرواية المعللة في أن المنافي لفعل الصلاة انما هي زيادة السجدة المتوقفة على فعلها لا القرابة من حيث هي ومن أن الامر بايجاد السجدة المنافية لفعل الصلاة مرجعة إلى الامر بابطال الصلاة بفعل المنافي لا يعقل معه بقاء الامر بالمضي في صلاته كما هو لازم في لبطلان لرجوعه إلى المناقضة ومن هنا حكموا ببطلان صلاة من وجب عليه اخراج ما يدافعه من الاحداث عند تضرره بإمساكها فلا يتوقف ما ذكر على ادعاء ان الامر بالسجدة يستلزم النهي عن ضدها كي يناقش بالمنع ولا على أن الامر بشئ مانع عن طلب ضده كي يقال بان هذا فيما إذا كان الطلب المتعلق بكل منهما مطلقا واما إذا كان أحدهما مشروطا بعدم الخروج عن عهدة التكليف بالاخر فلا كما تقدم توضيحه في مبحث التيمم لما أشرنا إليه من أن الامر بايجاد المنافي في الحقيقة امر بالابطال وهو يناقض الامر بالمضي هذا ولكن الحق ان ارجاع الامر بالسجدة بل وكذا التكلم والحدث وغيرها من الافعال المنافية للصلاة إذا كان الامر متعلقا بها من حيث هي لا من حيث مبطليتها للصلاة إلى الامر بابطالها الذي يناقضه الامر بالمضي مغالطة ولكن ما أشرنا إليه من امكان مطلوبية المضي في الصلاة على سبيل الترتب اي مشروطا بكونه تاركا للسجدة الواجبة عليه منجزا لا يجدي في الحكم بصحة صلاته على تقدير ترك السجدة والمضي فيها إذ المتبادر عرفا من الامر بايجاد المبطل كما هو ظاهر اخبار الباب بحسب مدلولها الالتزامي ان الشارع لم يرد المضي في هذه الصلاة بل أوجب نقضها بهذا الشئ فيخصص بهذه الاخبار عموم ما دل على وجوب المضي أو جوازه ولا يبقى معه طلب تقدير مصحح لصلاته على تقدير المضي نعم ما ذكر انما يجدي فيما لو كان الحاكم بالتخصيص العقل من باب مزاحمته لواجب أهم حيث إن العقل لا يستقل بعدم مطلوبية غير الأهم الا على تقدير في لقدرة عليه من حيث اشتغاله بضده الأهم لا مطلقا بخلاف ما لو كان التخصيص مستفادا من دليل لفظي كما في المقام فليتأمل ولو تعذر عليه السجدة لمرض أو تقية ونحوها وقلنا بأنه يجوز له في مثل الفرض قراءة العزيمة اختيارا في غير حال الصلاة وفي النوافل هل له ان يقرأها في الفريضة فيه تردد من اطلاق النهي عن قرائتها في النصوص والفتاوي ومعاقد الاجماعات المحكية على الحرمة ومن اقتضاء التعليل الوارد في الاخبار من أن السجود زيادة في المكتوبة قصر الحكم على مورد العلة وهو ما إذا كانت قرائتها موجبة للسجدة التي تتحقق بها الزيادة في المكتوبة لا مطلقا وهذا الوجه هو الأقوى الا ان المبني أعني جواز قرائتها اختيارا مع العلم بعدم التمكن من سجدتها لا يخلو عن اشكال فليتأمل ودعوى انه عند تعذر السجود يجب الايماء بدلا عنه فهو بحكم مبدله في كونه زيادة في المكتوبة قابلة للمنع إذ لو سلم صغراه أعني وجوب الايماء بدلا عنه كما ربما يشهد له في الجملة بعض الأخبار الآتية فلا نسلم كبراه أعني كونه زيادة في المكتوبة وانما اعترفنا بذلك في مبدله من باب التعبد والالتزام بالاخبار الدالة عليه الكاشفة عن أن العبرة في زيادة السجدة في الصلاة لدى الشارع بحصول هذه المهية التي جعلها الشارع جزء منها زائدا عما اعتبره فيها وان لم يكن مأتيا بها بقصد جزئيتها للصلاة فلا يقاس عليها غيرها مما لم يدل عليه دليل شرعي خصوصا في مثل الايماء الغير المجانس لها اجزاء صلاته إذ مع المجانسة كما في السجدة وأشباهها قد لا يأبى العرف عن اطلاق اسم الزيادة نظرا إلى مجرد الصورة والاغماض عن أن القصد من مقومات مهيتها وهذا بخلاف غير المجانس كما ربما يشهد له مضافا إلى ذلك بعض الأخبار الآتية التي وقع فيها الامر بالايماء بدلا عن السجدة في أثناء الفريضة والله العالم وكيف كان فلو جوز قرائتها في الفريضة في مثل الفرض ففي الاجتزاء بها عن السورة الواجبة في الصلاة اشكال فان ما دل على وجوب قراءة سورة كاملة قد تخصص بالاخبار الناهية عن قراءة العزيمة واختصاص حرمتها بصورة التمكن من السجدة غير مجد في صحتها في غير تلك الحالة فان كونها محرمة أو غير محرمة من أحوال الفرد المخرج ولا يتعدد به افراد العام فلا يبغى للأدلة الدالة على قراءة سورة كاملة بعد ورود التخصيص عليها بالاخبار الناهية عن قراءة العزيمة دلالة على ارادتها من تلك الأدلة في غير حال حرمتها اللهم الا ان يدعى استفادة الاجتزاء بها في غير الصورة التي تعلق بها النهي من نفس الأخبار الناهية إذ المبادر
(٢٩٢)