عليها فإنه لا يحل دم امرأ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه وفي خبر علي بن شعبة المروي عن تحف العقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع أيها الناس انما المؤمنون اخوة ولا يحل لمؤمن مال أخيه الا عن طيب نفس منه ولا فرق بين المسلم وغيره ممن هو محقون المال بلا خلاف فيه ولا اشكال فتخصيص المؤمن أو المسلم بالذكر في الخبرين لعلة للجري مجرى الغالب في مقام الابتلاء أو لكونه الأصل في الاحترام وكون احترام مال غيره بالتبع وكيف كان فلا اشكال في الحكم وما يقال من أن متعلق عدم الحل فيما دل على أنه لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه غير معلوم لاحتمال ان يكون المقصود به خصوص التصرفات المتلفة فما لا ينبغي الالتفات إليه بعد اعتضاد اطلاقه بالعقل والاجماع وربما روى عن صاحب الزمان عجل الله فرجه اننا لا يحل لاحد ان تصرف في مال غيره بغير اذنه ولا شبهة ان الصلاة في ملك الغير تصرف في مال الغير فلا تجوز الا باذنه ولا ينافيه اطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على عموم مسجدية الأرض لان اطلاقها وارد مورد حكم اخر أعني جواز الصلاة في الأماكن كلها من حيث هي ولا ينافي ذلك اعتبار رضاء مالكها إذا كانت مملوكة لغير وما قد يقال من أن لكل أحد حق في أن يصلي في ملك الغير هو مما لم يثبت واطلاقات أوامر الصلاة ونحوها غير مجدية في اثباته وسيأتي لذلك مزيد من التوضيح إن شاء الله والاذن قد يكون بعوض كأجرة وشبهها وقد يناقش في جعل ما يستحقه بالأجرة من انحاء ما يستباح بالاذن بان منافع العين المستأجرة ملك للمستأجر فلا ينوط استيفائها بإذن المالك بعد حصول الإجارة عن طيب نفسه فطيب نفسه بالإجارة التي هي المعاوضة بين المنافع والعوض اثر في صيرورة المنافع ملكا للمستأجر لا في إباحة استيفائها فلو أريد بالمملوك ما يعم ملاك المنفعة لكان أولى فليتأمل وقد يكون الاذن بالإباحة فهي اما صريحة كقوله صل فيه أو بالفحوى كأذنه بالكون فيه ونوقش في تسمية هذا النحو من الاذن بالفحوى بان الفحوى في مصطلحهم مفهوم الموافقة كاستفادة حرمة الضرب من قوله تعالى ولا تقل لهما أف إذا قصد الكناية عن أدنى مراتب الأذية واما في المقام فليس استفادة جواز الصلاة منه من هذا القبيل بل من باب ان الاذن في الشئ اذن فيما يلزمه عرفا وعادة أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك امارة تشهد ان المالك لا يكره بل يرضى بفعله وهذا اي رضائه بالتصرف هو الملاك في حله كما تقدمت الإشارة إليه والاذن انما يعول عليه لكونه كاشفا عن الرضا لا لكونه بنفسه مسببا مستقلا فمتى استكشف رضائه بتصرف من امارة أخرى حالية أو مقالية جاز ذلك التصرف وان لم يقترن بانشاء الاذن وتسمية رضائه المستكشف بشهادة الحال ونحوه اذنا مبنية على التوسع ويكفي في تحقق الرضاء المبيح للتصرف وجوده شانا بان يكون المالك بالقوة راضيا بذلك التصرف وان صدر من غير اطلاعه أو في حال نومه أو نحو ذلك مما يمتنع ان يتحقق معه الرضاء الفعلي كما يشهد لذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة على الاكتفاء بهذا النوع من الرضاء في استباحة التصرف في مال الغير فهو لدى العرف والعقلاء بحكم الرضاء الفعلي بحيث لا يفهم عرفا مما دل على أنه لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه اعتبار أزيد من ذلك بل لو قلنا بظهوره في إرادة الرضاء الفعلي فلابد من تعميمه على وجه يعم مثل الفرض لقضاء السيرة عليه وربما كان في خبر سعيد بن الحسن ايماء إليه قال قال أبو جعفر عليه السلام يجيئ أحدكم إلى كيس أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه قلت ما اعرف ذلك فينا فقال أبو جعفر عليه السلام فلا شئ إذا قلت فالهلاك إذا فقال إن القوم لم يعطوا أحلامهم ونحوه الخبر المروي عن كتاب الإختصاص للمفيد عن أبان بن تغلب عن ربعي عن يزيد العجلي قال قيل لأبي جعفر عليه السلام ان أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة فلو امرتهم لأطاعوك واتبعوك قال يجيئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذه منه حاجته فقال لا قال هم بدمائهم أبخل ان الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم حتى إذا قام القائم عليه السلام جاءت المزائلة واتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه وتنزيلهما على ارادته في خصوص ما لو علم به المالك حين اخذ الفلوس من كيسه مما لا داعي إليه بل المقصود بالاستفهام بحسب الظاهر هو الاستعلام عن وصولهم في مقام الاخوة والصداقة إلى حد طابت نفوسهم بان يتصرف كل منهم في ملك صاحبه بما يحتاجه من غير احتياج إلى الاستيدان منه وكيف كان هذا اي كفاية الرضاء الثاني بالمعنى المتقدم مما لا اشكال فيه وانما الاشكال فيما لو قارنه كراهة فعليه كما لو علم من حاله ان يجب اكرام الفقراء و يرضى بتصرفهم في ملكه ولكنه زعم أن زيدا غنى فمنه عن ذلك فقد يتخيل في مثل المقام انه يجوز لزيد ان يتصرف في ملكه إذا علم باندراجه في الموضوع الذي علم من حاله الرضاء لمن اندرج فيه ولكنه في غاية الاشكال خصوصا في بعض الفروض الذي يكون فرض رضائه مجرد الفرض كما لو نهى شخصا عن اكل ماله وكان في ذلك الشخص بعض الفضائل التي لو علم بها تطيب نفسه بأكله أو بلغت حاجته إلى حد كذلك بل الأظهر في لجواز في مثل هذه الفروض والا لانفتح باب واسع لجواز اكل أموال الناس فالأقوى في لاعتداد بمثل هذا الرضا التقديري الذي ماله في الحقيقة بعض الجهات المقتضية له على تقدير الاطلاع عليها كما أن الامر بالعكس في عكسه نعم الظاهر كفاية الرضاء التقديري وعدم العبرة بالكراهة الفعلية فيما إذا كانت الكراهة ناشئة من الجهل بخصوص الشخص كما لو رأى شيخا من البعيد فنهاه عن الدخول في داره وكان ذلك الشخص ممن لا يقصده بالنهي على تقدير معرفته بشخصه كما لو كان ابنه أو صديقه الذي يرضى بدخوله فالاشكال انما هو فيما إذا كان الشخص بخصوصه مقصودا بالنهي ولكن كان ذلك لشبهة لولاها لم ينهه عن التصرف كما لو اعتقد ان زيدا عدو له فكره دخوله إلى داره ولم يكن زيد في الواقع كذلك فالفرق بين هذه الصورة وسابقته ان جهله اثر في هذه الصورة في أن لم يرض بان يدخل زيد لشخصه في داله واما ان الصورة السابقة فلم يقصد؟؟؟ بل قصد غيره فلا يؤثر نهى في حرمة دخول زيد المعلوم رضائه به وكيف كان فهل المعتبر في احراز رضاء المالك الذي يباح به التصرف في أمواله مطلقا مكانا كان أو غيره العلم به حقيقة أو حكما كما إذا كان مستندا إلى امارة معتبرة كظواهر الألفاظ أو البينة ونحوها أم يكفي الظن مطلقا أو في الجملة فيه وجوه بل أقوال فربما يظهر من بعض اعتبار العلم مطلقا تعويلا على اصالة عدم حجية ما عداه بل هو صريح عبارة المدارك في شرح عبارة المصنف رحمه الله فإنه بعد ان بين انحاء الاذن قال وبالجملة فالمعتبرة في غير المباح والمملوك للمصلي العلم برضاء المالك سواء كان الدال على الرضا لفظا أو غيره ثم نظر في عبارة المصنف من وجوه ثالثها ان اكتفائه رحمه الله تعالى في شاهد الحال بان يكون هناك امارة تشهد ان المالك لا يكره غير مستقيم لان الامارة تصدق على ما يفيد الظن أو منحصرة فيه وهو غير كاف هنا بل لابد من إفادتها العلم كما بيناه انتهى وعن الشهيد الثاني التفصيل فاكتفى بشاهد الحال
(١٧٠)