ولا يعدهما من الخمسين فإنه يدل على معروفية عدد الركعات لديهم بخمسين فأراد الإمام عليه السلام التنبيه على زيادة هاتين الركعتين اللتين تعدان بركعة على الخمسين ونحو ما عن الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال وانما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها لان الركعتين ليستا من الخمسين وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع وفي حسنة الحلبي أيضا إشارة إليه قال سالت الصادق عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ قال لا غير اني أصلي ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل وربما يستشعر من هذه الحسنة بل يستظهر منها عدم كونهما من النوافل الموظفة ولكنه لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه الاستشعار في مقابل ما عرفت وستعرف وفي خبر البزنطي المتقدم أيضا دلالة على كون الخمسين معروفة لدى بعض الأصحاب ولعل منشا معروفيتها بخمسين عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على الركعتين اللتين تعدان بركعة كما يدل عليه غير واحد من الاخبار مثل ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن جنان قال سئل عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وانا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله فقال كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثمان ركعات الزوال وأربعا الأولى وثمانيا بعدها وأربعا العصر وثلاثا المغرب وأربعا بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا وثمان صلاة الليل وثلاثا الوتر وركعتي الفجر وصلاة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك وان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة فقال لا ولكن يعذب على ترك السنة وما عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سئل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار فقال ومن يطيق ذلك ثم قال ولكن الا أخبرك كيف اصنع انا فقلت بلى فقال ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب قال اربع بعدها قلت فالعتمة قال عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام وقال بيده هكذا فحركها قال ابن أبي عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن الا بوتر قال قلت يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال قال لا قلت ولم ذلك قال لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أم لا وغيره لا يعلم فمن اجل ذلك لم يصلهما وامر بهما ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الآتية ولكن قد يظهر من بعض الروايات انه صلى الله عليه وآله أيضا ربما كان يأتي بالركعتين ويظهر من رواية ابن أبي الضحاك المروى عن العيون المشتمل على عمل الرضاع في طريق خراسان انه عليه السلام أيضا لم يكن يواظب على هاتين الركعتين قال فيها كان الرضا عليه السلام إذا زالت الشمس جدد وضوء إلى أن قال ثم يقوم فيصلي العشاء الآخرة أربع ركعات ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة فإذا سلم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويسبحه ويحمده ويكبره ويهلله ما شاء الله ويسجد بعد التعقيب سجدة الشكر ثم يأوى إلى فراشه الحديث ولا ينافي هذا استحبابهما بل ولا تأكده كما يشهد له المستفيضة الواردة فيهما كالرواية المتقدمة وغيرها فإنهم عليهم السلام ربما كانوا يتركون بعض المستحبات لامر أهم أو لكونهم عليهم السلام عارفين بجهته المقتضية لاستحبابه المنتفية في حقهم فلا معارضة بين هذه الروايات وبين الأخبار المتقدمة وغيرها مما دل على استحباب هاتين الركعتين كما أنه لا تعارض تلك الأخبار الروايات التي يستشعر أو يستظهر منها انحصار عدد الركعات في أقل من ذلك مثل مرسلة الصدوق قال قال أبو جعفر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي بالنهار شيئا حتى تزول الشمس وإذا زالت صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء وتستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين ثم صلى ركعتين أخراوين ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفئ ذراعا ثم لا يصلى بعد العصر شيئا حتى تؤب الشمس فإذا آبت وهو ان تغيب صلى المغرب ثلثا وبعد المغرب أربعا ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلى العشاء ثم آوى إلى فراشه ولم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى ثماني ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات فقرء فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ويفصل بين الثلث بتسليمه ويتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من مصلاه حتى يصلى الثالثة التي يوتر فيها ويقنت قبل الركوع ثم يسلم ويصلى ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده ثم يصلى ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض وأضاء حسنا فهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله التي قبضه الله عز وجل عليها ولا يبعد ان يكون ما تضمنه هذه الرواية وهي تسع وعشرون باسقاط الوتيرة وأربع ركعات من نافلة العصر هي التي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يأتي بأقل منه لا لضرورة ويحتمل جرى هذه الرواية مجرى التقية ويؤيد التوجيه الأول اي إرادة ما كان النبي صلى الله عليه وآله لا يقصر عنه وان كان كثيرا ما يأتي بأزيد منه مضافا إلى ما في ذيلها من الاشعار به رواية أبي بصير قالت سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال الذي يستحب ان لا يقصر منه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان وفي السحر ثمان ركعات ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل إليهم اخر الليل فان في قوله عليه السلام الذي يستحب ان لا يقصر منه اشعار باستحباب الزيادة وان هذه التسعة والعشرين التي هي مع الفرائض تنتهى إلى سنة وأربعين ركعة هي أفضل ما يؤتى بها من النوافل وعليه تنطبق رواية يحيى بن حبيب قال سئلت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة قال ستة وأربعون ركعة فرائضه ونواقه قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان اصدع بالحق منه فلا منافاة بينهما وبين ان يكون الفضل في اكماليها إلى أن ينتهي إلى احدى وخمسين ركعة ولا ينبغي الالتفات إلى ما فيها من الاشعار بانحصار عدد الفرائض والنوافل المرتبة فيما ذكر بعد ورود التصريح بشرعية ما زاد عليه في سائر الروايات كما أنه لا ينبغي
(٤)