هذا انما هو في التكاليف الابتدائية لا في مثل المقام الذي تعلق الوجوب بكل منهما عينا ثم علم اجمالا بواسطة الضرورة ارتفاع التكليف عن أحدهما المردد بين المعين والمخير فان مقتضى الأصل في مثل الفرض بقاء أحدهما على ما كان من الوجوب العيني ومقتضاه وجوب الاحتياط عند تردده بين الامرين وكون جريان الأصل في كل واحد منهما معارضا بجريانه في الاخر غير مانع عن جريانه بالنسبة إلى أحدهما على سبيل الاجمال الذي اثره على تقدير بقاء وجوبه وجوب الاحتياط ولا يعارضه حينئذ الأصل بقاء الاخر على ما كان للقطع بانتفاض الحالة السابقة في أحدهما اما بارتفاع وجوبه رأسا أو صيرورته واجبا تخييريا بعد ان كان عينيا فليتأمل وربما استشهد للقول بالتخيير أيضا باطلاق لوله تعالى وان خفتم فرجالا أو ركبانا وفيه نظر فان اطلاقه وارد مورد حكم اخر والله العالم وهل يجوز المبادرة إلى إلى الصلاة راكبا أو ماشيا مع سعة الوقت أم لا يجوز الا مع الضيق وجهان لا يخلو اخيرهما عن قوة لكن مع رجاء زوال العذر لا مطلقا اللهم الا ان يدعى ظهور الأخبار المتقدمة الدالة على جواز الصلاة على الراحلة لدى الضرورة) في أوسعية الامر من ذلك ودوران الحكم مدار الضرورة حين الفعل لا مطلقا كما في التقية على ما عرفته في محله من مبحث الوضوء وفيه تأمل وعلى تقدير التسليم فيتجه الفرق بين الصلاة راكبا أو ماشيا في اعتبار الضيق في الأخيرة دون الأولى كما يستشعر ذلك بل يستظهر من المتن حيث إنه لم يرد في الأخيرة نص خاص يفهم منه التوسعة وابتناء الترخيص على الضرورة حين الفعل بخلاف الأولى اللهم الا ان يدعى القطع بمساواتهما في الحكم كما يستشعر ذلك من الآية الشريفة وغيرها وربما يستشهد لكفاية الضرورة حال الفعل في كلتا الصورتين بإناطة الرخصة في الآية ونظائرها بعنوان الخوف الصادق عند تحققه حال الفعل وفيه نظر إذ الآية على الظاهر مسوقة في مقام بيان أصل التشريع من غير التفات إلى شرائطه فليتأمل ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود فرائض الصلاة هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا قيل نعم كما عن جماعة من المتأخرين وقيل لا وهو الأشهر بل قيل إنه المشهور بل عن مجمع البرهان يكاد لا يكون فيه خلاف ولكن الأول هو الأشبه فان الأخبار الناهية عن الصلاة على المحمل منصرفة عن مثل الفرض فان فرض التمكن من الصلاة قائما تامة الاجزاء والشرائط على ظهر الدابة حيث لم يكن سير الدابة موجبا للخروج عن حد الاستقرار العرفي فرض نادر ينصرف عنه اطلاقات الاخبار قطعا كما يشهد لذلك مضافا إلى ذلك جملة من الأحكام المذكورة في تلك الأخبار كالايماء للركوع والسجود والاستقبال بالتكبيرة فقط أو نحو ذلك من الاحكام المخصوصة بحال الضرورة فيكشف الامر بايقاع الصلاة بهذه الكيفية عن أن المفروض موضوعا في تلك الأخبار ليس الا غير المتمكن من الاتيان بها تامة الاجزاء والشرائط ودعوى العموم اللغوي فيها بالنسبة إلى الأحوال عموما لا يتفاوت فيه النادر وغيره لا ينبغي الالتفات إليه إذ لو سلم إفادة نفي الطبيعة العموم بالوضع فهو بالنسبة إلى مصاديق تلك الطبيعة لا أحوالها فمثل قوله عليه السلام لا تصل شيئا من المفروض راكبا لو سلمنا عمومه الوضعي فهو بالنسبة إلى كل صلاة صلاة واما دلالته على المنع عن كل منها على كل تقدير سواء كانت تامة أو ناقصة فإنما هي بالاطلاق المنصرف عما لو كانت تامة لندرتها واستثناء المريض أو حال الضرورة في بعض تلك الأخبار لا يدل الا على إرادة العموم بالنسبة إلى أحوال المصلي دون الصلاة وكونه متمكنا من صلاة تامة أو غير متمكن منها من أحواله أيضا غير مجد بعد ان كانت هذه الحالة سارية في كل من المستثنى والمستثنى منه فهي من أحوال الفرد لا من افراد العام هذا مع أن إفادة لاء النافية أو الناهية العموم بالوضع من أصلها ممنوعة بل هي بالاطلاق كما تقرر في محله وعن فخر المحققين الاستدلال على الفساد بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بتقريب ان المراد بالمحافظة المداومة وحفظها من المنسدات؟
والمبطلات وانما يتحقق ذلك في مكان اتخذ القرار عادة فان غيره كظهر الدابة في معرض الزوال وبقوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا اي مصلى فلا يصلح الا فيما في معناها وانما عدينا إليه بالاجماع ولم يثبت هنا وفيه ان المحافظة على الصلاة عبارة عن عدم تضييعها والمواظبة على فعلها تامة الاجزاء والشرائط والمفروض امكان تحققها كذلك نعم بناء على اعتبار الجزم في النية اي الوثوق من أول العمل بسلامته من طرو المنافي ربما لا يحصل الاطمينان بذلك فيخرج عن محل الفرض حيث إن محل الكلام فيما إذا كان متمكنا من استيفاء الاجزاء والشرائط التي منها الجزم في النية كما إذا كانت الدابة منقادة على وجه مطمئن بذلك هذا مع ما عرفت في نية الوضوء من منع اشتراط الجزم في صحة العبادة واما النبوي فلم يقصد به الاحتراز عما عدى الأرض إذ لا خلاف في عدم اعتبار كون المصلي أرضا فالمقصود به اما اظهار الامتنان بتوسعة مكان الصلاة وعدم اختصاصه بمكان خاص كبيت المقدس أو مسجد الحرام أو غير ذلك من المساجد والأماكن الخاصة فيكون التعبير بالأرض جاريا مجرى العادة في مقام اظهار التوسعة أريد بها مطلق المكان الذي يصلح ان يقع الصلاة فيه لا خصوص الأرض أو ان المراد بها مسجد الجبهة وان لا يخلو من بعد كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث التيمم ونظير ذلك في الضعف الاستدلال عليه بانصراف أدلة الصلاة إلى القرار المعهودة وظهر الدابة ليس منه لان تصور القرار عند الامر بطبيعة الصلاة ليس الا تصورا اجماليا تابعا لتصور مهينة الصلاة كالمعاني الحرفية الغير الملحوظة الا تبعا لمتعلقاتها لا تصورا تفصيليا استقلاليا كي يكون معهودية قسم منه موجبة لصرف الذهن إليه وتقييد الطبيعة به هذا مع أنه لا شبهة في عدم اشتراط صحة الصلاة بوقوعها في قرار متعارف بل لو صلى في مكان مخترع لم يعهد الاستقرار فيه كرف معلق بين نخلتين صحت صلاته كما يشهد لذلك صحيحة علي بن جعفر انه سئل أخاه عن الرجل هل يصلح له ان يصلي على الرف المعلق بين نخلتين فقال عليه السلام ان كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس ولعل هذا هو المراد بالأرجوحة التي وقع الكلام في صحة الفريضة عليها والا فربما فسرت الأرجوحة بما لا يصلح ان يقع فيه صلاة ذات ركوع وسجود فلا يجوز على هذا التقدير الصلاة عليها اختيارا بلا شبهة ولكن الظاهر أن مرادهم بها هو الشئ المعلق بالحبال بين نخلتين وشبههما مما يمكن ايقاع الصلاة عليه تامة كما أن المراد بالرف المعلق بين نخلتين الذي نفى الباس عن الصلاة عليه في الصحيحة المتقدمة بحسب الظاهر ليس الا ذلك لا الشئ المسمر بالمسامير أو المشدود بالحبال كما قوى احتماله بعض فإنه خلاف المتبادر من توصيفه بالمعلق مع أن اطلاق الجواب من استفصال