يشترط فيه شروط البيع مطلقا، أم لا كذلك، أم يبتني (1) على القول بإفادتها للملك، والقول بعدم إفادتها إلا الإباحة (2)؟ وجوه:
يشهد للأول: كونها بيعا عرفا، فيشترط (3) فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع.
ويؤيده: أن محل النزاع بين العامة والخاصة في المعاطاة هو: أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط، أم لا؟ - كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة (4) - فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع، خارج عن هذا العنوان وإن فرض مشاركا له في الحكم، ولذا ادعى (5) في الحدائق: أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة: صحة المعاطاة المذكورة إذا استكملت (6) شروط البيع غير الصيغة المخصوصة، وأنها تفيد إباحة تصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض (7).
ومقابل المشهور في كلامه، قول العلامة رحمه الله في النهاية بفساد المعاطاة (8) - كما صرح به بعد ذلك - فلا يكون كلامه موهما لثبوت