باختلاف المضامين المؤداة بالكلام، مثلا (1): المقصود الواحد، وهو التسليط على البضع مدة معينة يتأتى بقولها: " ملكتك بضعي " أو " سلطتك عليه " أو " آجرتك نفسي " أو " أحللتها لك "، وبقولها:
" متعتك (2) نفسي بكذا "، فما عدا الأخير موجب لتحريمه، والأخير محلل، وبهذا (3) المعنى ورد قوله عليه السلام: " إنما يحرم الكلام " في عدة من روايات المزارعة (4).
منها: ما في التهذيب عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير (5)، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر، فقال:
" لا ينبغي له أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض:
أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا: نصف، أو ثلث، أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنما يحرم الكلام " (6).