فتعاطيا من غير سبق مقاولة تدل على كون أحدهما بالخصوص بائعا:
ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما، بناء على أن البيع لغة - كما عرفت - مبادلة مال بمال، والاشتراء: ترك شئ والأخذ بغيره - كما عن بعض أهل اللغة (1) - فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة، وأنه اشترى الحنطة، فيحنث لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء الحنطة. نعم، لا يترتب عليهما أحكام البائع ولا المشتري، لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة (2) البيع أو الشراء، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين.
أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا، لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخذ، لكونه قابلا عرفا.
أو كونها (3) معاطاة مصالحة، لأنها بمعنى التسالم على شئ، ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه: " لك ما عندك، ولي ما عندي " (4) على الصلح (5).