الخلاف في اشتراط صحة المعاطاة باستجماع شرائط البيع.
ويشهد للثاني: أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم، وثبت له الخيار في قولهم: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا "، ونحوه.
أما على القول بالإباحة، فواضح، لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرعة، إذ لا نقل فيه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام (1)، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف، لاشتماله على النقل في نظرهم، وقد تقدم سابقا - في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا (2) - بيان ذلك.
وأما على القول بالملك، فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم: " البيعان بالخيار "، وقولهم: " إن الأصل في البيع اللزوم، والخيار إنما ثبت لدليل "، و " أن البيع بقول مطلق (3) من العقود اللازمة "، وقولهم: " البيع هو العقد الدال على كذا "، ونحو ذلك.
وبالجملة، فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل (4).
ووجه الثالث: ما تقدم للثاني على القول بالإباحة، من سلب