____________________
الذكرى وقال: هو الأظهر. وقد سمعت عبارة الذكرى وفي " الشرائع (1) " أنه لا يتعين بينها دعاء وأن الأفضل ما رواه محمد بن مهاجر. وفي " النافع (2) والمعتبر (3) " أنه لا تتعين الأدعية وأن الأفضل أن يتشهد الشهادتين إلى آخر ما في الكتاب وقد سمعت ما قاله في " المعتبر (4) " من أنه مذهب علمائنا.
وأما القول الثالث: ففي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) ومختصر المصباح (8) والمراسم (9) والسرائر (10) " ذكر ألفاظ معينة بعد كل تكبير، لكنهم لم يتفقوا على ذكر مخصوص، ففي " المقنعة والمراسم والسرائر " ذكر شهادة التوحيد فقط بعد الأولى كما مر عن " النهاية والمبسوط " بزيادة: وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما إلى آخر ما في " المقنعة والمراسم " وفي الأذكار الباقية كما قاله الصدوق لكن قدم فيهما * بعد الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة مع زيادة بعد دعاء الثالثة وبعد الخامسة. وقد سمعت ما في الغنية (11). وعن الحسن بن عيسى (12) والجعفي (13) تعيين ألفاظ مخصوصة أيضا من دون توزيع.
* - أي في المقنعة والمراسم (منه).
وأما القول الثالث: ففي " الفقيه (5) والهداية (6) والمقنعة (7) ومختصر المصباح (8) والمراسم (9) والسرائر (10) " ذكر ألفاظ معينة بعد كل تكبير، لكنهم لم يتفقوا على ذكر مخصوص، ففي " المقنعة والمراسم والسرائر " ذكر شهادة التوحيد فقط بعد الأولى كما مر عن " النهاية والمبسوط " بزيادة: وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما إلى آخر ما في " المقنعة والمراسم " وفي الأذكار الباقية كما قاله الصدوق لكن قدم فيهما * بعد الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة مع زيادة بعد دعاء الثالثة وبعد الخامسة. وقد سمعت ما في الغنية (11). وعن الحسن بن عيسى (12) والجعفي (13) تعيين ألفاظ مخصوصة أيضا من دون توزيع.
* - أي في المقنعة والمراسم (منه).