____________________
ولا يبعد أن يكون في عدوله إلى (عنده) لطيفة، وهي: الإشارة إلى وجه جواز عارية المسلم للكافر، فإن العارية إنما تقتضي كونه عنده، وليس في ذلك شئ من السبيل. وكيف حملنا العبارة فالأصح عدم جواز عارية المسلم للكافر، لأن استحقاق الانتفاع به والاستخدام سبيل ظاهر، ولمنافاته ما يفهم من قوله عليه السلام: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (1).
أما الإيداع فلا، لأنه محض استئمان، فهو في الحقيقة خادم، ولو كان المسلم جارية أو صبيا، فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال، إذ لا يؤمن عليه.
قوله: (ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه).
لأنه باق على ملكه، وعليه نفقته إلى حين خروجه عن ملكه.
قوله: (فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثوب عيبا، جاز له رد الثمن).
أي: للكافر، لأن إلزامه بالرضى بالعيب تخسير، وقد يعلم من هذا ثبوت أحكام الخيار اللاحق للعقد بأنواعه، كما نبه عليه في الدروس (2)، وهو الوجه، لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر، لانتفاء المقتضي، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك بمجرده لاقتضى خروجه عن الملك بالإسلام.
فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها، نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس، أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع، إذا لم يلزم منه تخسير المال.
أما الإيداع فلا، لأنه محض استئمان، فهو في الحقيقة خادم، ولو كان المسلم جارية أو صبيا، فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال، إذ لا يؤمن عليه.
قوله: (ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه).
لأنه باق على ملكه، وعليه نفقته إلى حين خروجه عن ملكه.
قوله: (فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثوب عيبا، جاز له رد الثمن).
أي: للكافر، لأن إلزامه بالرضى بالعيب تخسير، وقد يعلم من هذا ثبوت أحكام الخيار اللاحق للعقد بأنواعه، كما نبه عليه في الدروس (2)، وهو الوجه، لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر، لانتفاء المقتضي، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك بمجرده لاقتضى خروجه عن الملك بالإسلام.
فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها، ولو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها، نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس، أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع، إذا لم يلزم منه تخسير المال.