____________________
حاصله: إن هؤلاء يقصدون القربة في بنائها ووقفها، لكنهم أخطأوا في أن مستحقه من وافق مذهبهم، فوقفهم صحيح وظنهم فاسد. ولا يعلم أنه شرطوا في الوقف عدم عبادة غير أهل ملتهم فيها. ولو ثبت أنهم شرطوا ذلك أيضا فيمكن أن يقال بصحة وقفهم وبطلان شرطهم المبتني على ظنهم الفاسد. وتزيد المساجد بأن المأخوذ فيها عدم الاختصاص كما سمعت. وقد اختار المصنف في وقف الكتاب صحة الوقف وبطلان الشرط، وخالفه ولده (1) والمحقق الثاني (2) وقالا: إنهما يبطلان معا. وقوى في «التذكرة (3)» جواز الشرط بمعنى أنه يصح شرطه ويتبع. وقال في «الدروس» ما نصه: وفي جواز التخصيص في المسجد نظر من خبر العسكري «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (4)» ومن أنه كالتحرير فلا يجوز ولا يتصور فيه التخصيص، فإن أبطلنا التخصيص ففي بطلان الوقف نظر من حصول صيغته ولغو الشرط ومن عدم القصد إلى غير المخصص (5)، انتهى. وقد فرقوا بين المسجد وبين المدرسة والرباط، فجوز اشتراط التخصيص فيهما قولا واحدا كما في «الإيضاح (6)» كما أوضحنا ذلك في بابه.
وقال الأستاذ (7) أيضا: ولو قيل ببطلان الوقف ففي البيع والكنائس لا يضر ذلك، لأن الملك للمسلمين وإنما قرروهم فيها لمصلحة، وأما في مساجد المخالفين فلمكان الإعراض عن تلك البقعة بالكلية وتقرير الأئمة صلوات الله عليهم
وقال الأستاذ (7) أيضا: ولو قيل ببطلان الوقف ففي البيع والكنائس لا يضر ذلك، لأن الملك للمسلمين وإنما قرروهم فيها لمصلحة، وأما في مساجد المخالفين فلمكان الإعراض عن تلك البقعة بالكلية وتقرير الأئمة صلوات الله عليهم