كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٢١١
صنف من أصناف نوع واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف.
فلا يرد ما قيل: من أنه إن أريد التساوي بالكلية، فالظاهر عدم صدقه على شئ من المعرف، إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة، فإن قفيزا من حنطة (1) يساوي عشرة ومن أخرى يساوي عشرين. وإن أريد التساوي في الجملة، فهو في القيمي موجود، كالثوب والأرض (2)، انتهى.
وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا: من أن كون الحنطة مثلية معناه: أن كل صنف منها (3) متماثل الأجزاء (4) ومتساو (5) في القيمة، لا بمعنى أن جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة، فإذا كان المضمون بعضا من صنف، فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا القيمة ولا بعض من صنف (6) آخر (7).
لكن الإنصاف: أن هذا خلاف ظاهر كلماتهم، فإنهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوهما، مع عدم صدق التعريف

(١) في " ف ": الحنطة.
(٢) قاله المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠: ٥٢٢ - ٥٢٣.
(٣) في غير " ش ": منه.
(٤) كذا في " ن "، وفي " ش ": " لأجزاء "، وفي سائر النسخ: للأجزاء.
(٥) في غير " ش ": متساوية.
(٦) في " ف ": الصنف الآخر.
(٧) انظر مجمع الفائدة ١٠: ٥٢٥ - 526.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست