ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها.
ويظهر من رواية سهل الساعدي - المتقدمة (1) في مسألة تقديم القبول - جواز الفصل بين الإيجاب والقبول بكلام طويل أجنبي، بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول فيها قول ذلك الصحابي:
" زوجنيها "، والإيجاب قوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فصل طويل: " زوجتكها بما معك من القرآن "، ولعل هذا موهن آخر للرواية، فافهم.