وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده، قال: لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق (1)، انتهى.
ومقتضى ذلك: أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، كما صرح به المحقق في باب الطلاق (2).
وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع (3) والمسالك (4) - في مسألة " إن كان لي فقد بعته " -: أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول.
لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم: أن الجزم ينافي التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله، كالتعليق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد. ثم قال: فإن قلت: فعلى هذا (5) يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل (6): " إن كان لي فقد بعته منك بكذا " (7). قلت:
هذا تعليق على واقع، لا [على] (8) متوقع الحصول، فهو علة للوقوع أو