دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه (1)، وأيضا قوله عليه السلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (2) ولو لم يبع عليه، وكان لمولاه عليه طاعة، لكان قد علاه وهو كافر، وذلك ينافي الخبر.
مسألة 21: تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان بلا خلاف، وإذا كان مميزا عاقلا مراهقا كانا صحيحين، وقيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا (3).
وللشافعي فيه قولان: إذا كان مميزا عاقلا، أحدهما صحيح مثل ما قلناه، غيره أنه لم يحد سنه (4).
والثاني: لا يصح. وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة ومالك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته (6)، والتدبير وصية.