مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٥١١
قال: فإذا مت فشئت فأنت حر اشترط فور المشيئة بعد الموت في الأصح، وكذا سائر التعليقات المشتملة على الفاء، فإن قال: فإذا مت فمتى شئت فأنت حر فلا يشترط قطعا. وقوله: إذا مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة وبعد الموت فيعمل بنيته، فإن لم ينو حمل على المشيئة بعد الموت، وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين، كقوله لزوجته: إن أو إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل بنيته، فإن لم ينو شيئا حمل تأخير الشرط الثاني على الأول. وتشترط المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين، ومتى لم يعتبر الفور في المشيئة بعد الموت عرضت عليه، فإن امتنع فللوارث بيعه كما مر. وشرط التدبير أن يكون التعليق بموت السيد، (و) حينئذ (لو قالا) أي الشريكان (لعبدهما: إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا) معا أو مرتبا، (فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه) ولا يتصرف فيه بما يزيل الملك، لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك وله التصرف فيه بما لا يزيل الملك كاستخدام أو إجارة وفي كسبه بين موت الشريكين وجهان، أصحهما أنه للوارث خاصة. وهذا بخلاف ما لو أوصى بعتق عبد فاكتسب مالا بين الموت والاعتاق، فإن الصحيح أن للعبد، والفرق أن العتق مستحق حالة الاكتساب فإنه واجب على الفور بخلافه هنا، ثم عتقه بموتهما معا تعليق عتق بصفة لا عتق بتدبير، لأن كلا منهما لم يعلقه بموته، بل بموته وموت غيره، وفي موتهما مرتبا يصير نصيب المتأخر موتا مدبرا دون نصيب المتقدم. ويشترط لصحة التدبير بلوغ وعقل، (و) حينئذ (لا يصح تدبير مجنون) أطلق جنون، (و) لا تدبير (صبي لا يميز) لعدم أهليتهما للتبرع، أما إذا تقطع جنونه ودبر في حال إفاقته يصح كما في البحر. ولو قال: أنت حر إن جننت فجن هل يعتق؟ قال صاحب الافصاح: يحتمل وجهين، أحدهما نعم لأن الايقاع حصل في الصحة، والثاني المنع، لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه اه‍. والأول أوجه. (وكذا مميز) لا يصح تدبيره (في الأظهر) كإعتاقه. والثاني: المنع، إذ لا تضيع فيه، ولا يشترط في صحة التدبير إطلاق التصرف. (و) حينئذ (يصح من سفيه) ولو محجورا عليه لصحة عبارته ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة، ومن مفلس ولو بعد الحجر عليه، ومن مبعض. ولا يشترط فيه أيضا إسلام. (و) حينئذ يصح من (كافر أصلي) ولو حربيا كما يصح استيلاده وتعليقه العتق على صفة، ومن سكران لأنه كالمكلف حكما. (وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه) فعلى الأظهر موقوف، فإن أسلم بأن صحته، وإلا فلا. وهذه المسألة مكررة فقد سبقت في باب الردة. (ولو دبر ثم ارتد لم يبطل) تدبيره (على المذهب) صيانة لحق العبد عن الضياع ولان الردة إنما تؤثر في العقود المستقبلة دون الماضية بدليل أنها لا تفسد البيع والهبة السابقين عليها. والطريق الثاني: القطع بالبطلان.
والثالث: البناء على أقوال الملك. (ولو ارتد) العبد (المدبر) أو استولى عليه أهل الحرب (لم يبطل) تدبيره وإن صار دمه يهدر لبقاء الملك فيه، كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بها، ثم إن مات السيد قبل عتقه عتق. ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره، ولا يجوز استرقاقه، لأنه إن كان سيده حيا فهو له، وإن مات فولاؤه له، ولا يجوز إبطاله وإن كان سيده ميتا، ففي جواز استرقاق عتيقه خلاف سبق في محله. ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كما كان. (والحربي) دخل دارنا بأمان (حمل مدبره) الكافر الأصلي من دارنا (إلى دارهم) ولو جرى التدبير في دار الاسلام ولو لم يرض المدبر بالرجوع، لأن أحكام الرق باقية فيه، ويجوز له إبطال ما أثبته له.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548