المؤمنين رضي الله عنها في الحج والعمرة قال فكاتبت ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذانا لم أكن أستأذنه فأنكرت ذلك وقالت يا بنى مالك لا تدخل قال قلت يا أم المؤمنين انى كاتبت قالت فادخل على ما كان عليك درهم فإنك لا تزال مملوكا ما كان عليك من كتابتك درهم (قال أنبأ) ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال إن كن أمهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم فإذا قضى أرخته دونه (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة قال كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار (واختلفت الروايات) فيه عن عمر رضي الله عنه فروى عنه (كما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد (1) الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (وروى عنه كما أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ثنا محمد بن سليمان بن الحارث ثنا قبيصة بن عقبة السوائي ثنا سفيان عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا أدى المكاتب (النصف - 2) لم يسترق - القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه أراد أنه قد قرب ان يعتق فالأولى ان يمهل حتى يكتسب ما بقي ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقي والله أعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان رضي الله عنه فانزله منزلة العبد (وعن ابن المبارك) عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يقام على المكاتب الا حد العبد باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد ابن هارون أنبأ حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه (وبهذا الاسناد) عن عكرمة (عن ابن عباس - 2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد (قال أبو عيسى) فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه (قال الشيخ رحمه الله) يعنى به الحديث الثاني فاما الأول فهو من افراد حماد - (أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا
(٣٢٥)