كتاب الدعاوى والبينات مسألة 1: إذا ادعى نفسان دارا هما فيها، أو الثوب ويد هما عليه، ولا بينة لواحد منهما، كان العين بينهما نصفين. وبه قال الشافعي، إلا أنه قال:
يحلف كل واحد منهما لصاحبه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا روى أبو موسى الأشعري (إن رجلين تنازعا دابة، ليس لأحد هما بينة فجعلها النبي بينهما) (3).
مسألة 2: إذا ادعيا ملكا مطلقا، ويد أحدهما على العين، كانت بينة أولى، وكذلك إذا أضافاه إلى سبب، فإن ادعى صاحب اليد الملك مطلقا والخارج إضافة إلى سببه، كانت بينة الخارج أولى. وبه قال الشافعي (4).
وقال أصحاب الشافعي: إذا تنازعا عينا يد أحدهما عليها، وأقام كل