بها ما لم يذكر، فبان لا يحكم بها إذا لم يذكر أولى وأحرى.
ولأن الخط يشبه الخط، ومعناه أنه قد يكتب مثل خطه، ويحتال عليه ويتركه في ديوانه، فلا يجوز قبول ذلك إلا مع العلم.
مسألة 18: إذا ادعى مدع حقا على غيره، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي للحاكم أنت حكمت به لي عليه، فإن ذكر الحاكم ذلك أمضاه بلا خلاف، وإن لم يذكره فقامت البينة عنده أنه قد حكم به لم يقبل الشهادة على فعل نفسه، وبه قال أبو يوسف والشافعي (1).
وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة ومحمد: يسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة للمدعى عليه، وشغلها يحتاج إلى دليل.
واستدل، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحقا يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى ركعتين، وسجد للسهو (3). فإذا جاز أن يقبل قول غيره في فعل نفسه في الصلاة، فكذلك في مسألتنا.