دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فلا يطلق على من قرأ القرآن أنه تكلم، ولو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة، فكان يجب أن يقطع الصلاة، وأجمعنا على خلافه.
مسألة 103: إذا حلف لا وهب عبده، فوهبه من رجل، حنث بوجود الإيجاب، قبل الموهوب له أو لم يقبل. وبه قال أبو حنيفة، وأبو العباس بن سريج (1).
وقال أبو حامد الأسفرائيني: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع، وهو قوي (2).
دليلنا: على الأول: أنه إذا قال: وهبت، فقد فعل ما حلف أنه لا يفعله، وإنما حلف أن لا يفعل هذه الصيغة بعينها وقد فعلها، فيجب أن يحنث، وليس كذلك البيع، لأنه لا يقال باع بلفظ قوله بعت حتى يحصل القبول.
مسألة 104: إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أمضي، أو أذهب، أو أمشي إلى بيت الله الحرام. وجب عليه الوفاء به، ولا يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، وكان نذرا صحيحا. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: في المشي مثل ما قلناه (4)، وقال في الذهاب والمضي: