ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما، أو حجب عنه، أو أكره على المنع، لا يحنث.
وللشافعي فيه قولان (1).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا فإن هذا لم يفرط فيه، فلا يلزمه حكم اليمين، وإنما يلزم ذلك في التفريط.
مسألة 87: إذا عزل هذا القاضي، فقد فاته الرفع إليه. وبه قال أبو حنيفة (2).
وهو ظاهر مذهب الشافعي، وله فيه وجه آخر أنه لم يفته، لأنه علق الرفع إليه بعينه دون صفته (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 88: إذا حلف وقال: إن شفى الله مريضي، فلله أن أتصدق بمالي، انصرف ذلك إلى جميع ما يتمول في العادة، زكاتيا كان أو غير زكاتي. وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: القياس يقتضي مثل هذا، ولكن استحسانا يصرف