ومالك خالف في هذا الأصل وقال: يجب حمله على سببه.
وهذا بيناه في أصول الفقه (1).
ويقوى في نفسه في قوله: لا شربت لك ماء من عطش أنه يحنث إذا انتفع بشئ من ماله، لأن ذلك من فحوى الخطاب مثل قوله: " فلا تقل لهما أف " (2) وقوله " ولا يظلمون فتيلا " (3) فإن المفهوم من ذلك منع كل أذى ونفي كل ظلم وكذلك هاهنا.
والشافعي إنما عول على إن قال: والله لا شربت لك ماء من عطش، فمتى ركب الدواب ولبس الثياب لم يحنث، لأن اسم الماء لم يقع على الطعام والشراب ولبس الثياب حقيقة ولا مجازا، فوجب أن لا يتعلق الأيمان به، كما لو حلف لا ركبت لك دابة فركب له سفينة لم يحنث لأن اسم الدابة لا يطلق على السفينة، فكذلك هاهنا (4).
مسألة 52: إذا حلف لا يدخل دار زيد، فإن دخلها وهي ملك لزيد حنث بلا خلاف، وإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا. وبه قال الشافعي (5).