السنن الكبير في باب نجاسة الماء الدائم واستدل البيهقي بالحديث المشهور وفى فتاوى صاحب الشامل أنه يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة وهذا لا يخالف نص الشافعي في الطعام لأنه ليس بنجس العين ومراد صاحب الشامل نجس العين ولا يجوز اطعام المعجون بماء نجس لصعلوك وسائل وغيرهما من الآدميين بلا خلاف لأنه منهى عن أكل المتنجس بخلاف الشاة والبعير ونحوهما قال ابن الصباغ في الفتاوي ولا يكره أكل البيض المصلوك بماء نجس كما لا يكره الوضوء بماء سخن بالنجاسة والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في الجلالة * قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا تغير لحمها كرهت كراهة تنزيه على الأصح ولا تحرم سواء لحمها ولبنها وبيضها وبه قال الحسن البصري ومالك وداود وكذا لا يحرم ما سقي من الثمار والزروع ماء نجسا * وقال احمد يحرم لحم الجلالة ولبنها حتى تحبس وتعلف أربعين يوما قال ويحرم الثمار والزروع والبقول المسقية ماء نجسا والله أعلم * واحتج أصحابنا لعدم التحريم أن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل في كرشها ولا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة ولا يؤثر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها ولان النحاسة التي تأكلها تنزل في مجاري الطعام ولا تخالط اللحم وإنما ينتشى اللحم بها وذلك لا يوجب التحريم والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك لما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال (أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال) ولا يحل أكل الضفدع. لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع ولو حل أكله. لم ينه عن قتله وفيما سوى
(٣٠)