(كتاب العقيقة (1)) 1113 - مسألة - العقيقة فرض واجب يجبر الانسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها، وهو ان يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن يكون يقع عليه اسم علام أو اسم جارية إن كان ذكر افشاتان (2) وإن كان أنثى فشاة واحدة، يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة ولا تجزئ قبل اليوم السابع أصلا فإن لم يذبح (3) في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا، ويؤكل منها ويهدى ن ويتصدق هذا كله مباح لا فرض، ويعد في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة ولو لم يبق منه الا يسير، ويلحق رأسه في اليوم السابع ولا بأس بان يمس بشئ من دم العقيقة ولا بأس بكسر عظامها، ولا يجزئ في العقيقة الا ما يقع عليه اسم شاة إما من الضأن واما من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولامن البقر الانسية ولامن غير ذلك ولا تجزئ في ذلك جذعة أصلا، ولا يجزى ما دونها مما لا يقع عليه اسم شاة، ويجزى الذكر والأنثى من كل ذلك، ويجزى المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم أفضل، ويسمى المولود يوم ولادته فان أخرت تسميته إلى اليوم السابع فحسن، ويستحب أن يطعم أول ولادته التمر ممضوغا وليس فرضا، والحر. والعبد. في كل ما ذكرنا سواء، والمؤمن، والكافر كذلك، وهي في مال
(٥٢٣)